تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
شرح
الناس ) الوارد في صحيح البختري ( 1 ) ، وما ورد من لزوم الصدقة وصحتها ، مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : ( لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله عز وجل ) ( 2 ) . وغير ذلك من الروايات ( 3 ) ، لصدق الصدقة على ذلك ، سواء كان مفادها الإعراض والجعل في المصرف الخاص أو كان مفادها تمليكا للمصرف . وعلى فرض عدم صدق الصدقة يمكن التمسك بالتعليل الشامل لغير صورة التمليك أيضا ، كخبر حكم - الذي هو ابن أبي عقيل على الظاهر - وفيه : ( إنما الصدقة لله عز وجل ، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه ) ( 4 ) . فإن الظاهر أن الجملة الثانية بمنزلة الكبرى للأولى ، وهي بمنزلة التعليل ، ومفادها الأعم من التمليك ، لأن مفادها الجعل لله تعالى ، وكذا الصحيح عن طلحة الذي له كتاب معتمد ، وهو يدل على الاعتماد عليه ، وفيه : ( من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها ، لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 164 ح 1 من ب 3 من أبواب أحكام الصلح . ( 2 ) المصدر : ص 317 ح 7 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . ( 3 ) المصدر : ص 315 الباب 11 . ( 4 ) المصدر : ص 316 ح 1 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 316 ح 3 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .