تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
والظاهر كونها كذلك ، من غير فرق بين الظاهرة والباطنة ( * 1 ) .
شرح
( منها ) مستدركا بلا وجه في كلام الفصيح ولم يكن وجه لذكره إلا مزيد الأجمال ، فالأقرب أن يكون المقصود اختصاص المعادن التي في الموات في هذا الحكم ، لا المعادن التي في الأرض المحياة التي للملاك المخصوصة أو للمسلمين . وكيف كان ، فالظاهر أو المتيقن هو الحكم بأن المعادن التي في الموات للإمام عليه السلام ، وأما وجه ذكر المعادن بالخصوص فلعدم توهم أنها من المباحات الأصلية فإذنها مربوط بالإمام عليه السلام وليس مملوكا لمن كان ملكه قريبا منه من باب الحريم غير ذلك . ( * 1 ) ففي الشرائع والجواهر في كتاب إحياء الموات : من فقهائنا ( وهو المفيد وسلار بل حكي عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا ) من يخص المعادن بالإمام فهي عنده من الأنفال ، وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن إلا بتمليك منه ( 1 ) . وفي مفتاح الكرامة عن جامع المقاصد : زعم بعض المتأخرين أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له . قال : وليس كما زعم ( 2 ) . وفي التذكرة : فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال ( 3 ) . وأما الباطنة ففي الجواهر : إنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز للإمام
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 796 والجواهر : ج 38 ص 108 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 7 ص 30 . ( 3 ) التذكرة : ج 2 ص 403 .