والظاهر كونها كذلك ، من غير فرق بين الظاهرة والباطنة ( * 1 ) .
شرح
( منها ) مستدركا بلا وجه في كلام الفصيح ولم يكن وجه لذكره إلا مزيد الأجمال ،
فالأقرب أن يكون المقصود اختصاص المعادن التي في الموات في هذا الحكم ، لا
المعادن التي في الأرض المحياة التي للملاك المخصوصة أو للمسلمين . وكيف
كان ، فالظاهر أو المتيقن هو الحكم بأن المعادن التي في الموات للإمام عليه السلام ، وأما
وجه ذكر المعادن بالخصوص فلعدم توهم أنها من المباحات الأصلية فإذنها
مربوط بالإمام عليه السلام وليس مملوكا لمن كان ملكه قريبا منه من باب الحريم غير ذلك .
( * 1 ) ففي الشرائع والجواهر في كتاب إحياء الموات :
من فقهائنا ( وهو المفيد وسلار بل حكي عن
الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا ) من
يخص المعادن بالإمام فهي عنده من الأنفال ، وعلى
هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن إلا بتمليك منه ( 1 ) .
وفي مفتاح الكرامة عن جامع المقاصد :
زعم بعض المتأخرين أن المعادن التي في ملكه لا
خلاف في أنها له . قال : وليس كما زعم ( 2 ) .
وفي التذكرة :
فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال ( 3 ) .
وأما الباطنة ففي الجواهر :
إنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز للإمام
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 796 والجواهر : ج 38 ص 108 .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 7 ص 30 .
( 3 ) التذكرة : ج 2 ص 403 .