تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
شرح
إقطاعها قبل أن تملك ( 1 ) . والمقصود عدم إجماع في البين على عدم كون الظاهرة للإمام ، بل تكون من المباحات الأصلية ، لما تقدم من الدلائل . خلافا لصاحب الجواهر فرد الموثق بعدم الجابر بل الموهن متحقق ، فإن : المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء ، بل قيل قد يلوح من كلام المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه ، مضافا إلى السيرة المستمرة في الأعصار والأمصار على الأخذ منها بلا إذن ، ولقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعا ( 2 ) ، ولشدة حاجة الناس إلى بعضها نحو الماء والنار والكلأ ، وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( لا يحل منع الملح والنار ) ( 3 ) ، وغير ذلك مما لا يخفى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك . ( 4 ) انتهى ملخصا . وفيه مواقع للنظر : الأول : قوله ( لا جابر له ) ، وذلك لاعترافه في كتاب الخمس بأنه موثق فلا يحتاج إلى الجابر . الثاني : ما ذكره من نفي الخلاف ، فإنه معارض بمثله - كما تقدم - وموهون بما تقدم ، مضافا إلى عدم التنافي بين كونه للإمام وكون الناس فيها شرع سواء من
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 111 . ( 2 ) سورة البقرة : 29 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 331 ح 2 من ب 5 من أبواب إحياء الموات . ( 4 ) الجواهر : ج 38 ص 108 و 109 .
الخمس — صفحة 711 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي