تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
شرح
الحكم الكلي لتعليم الأحكام كما في خبر حماد أيضا المروي عن العبد الصالح عليه السلام ( 1 ) ، فالاشكالان الأخيران مدفوعان . السادس : مخالفته للقرآن بحيث يلزم التخصيص الكثير في قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ ( 2 ) فكما أن تخصيص كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ( 3 ) بزمان ظهور الإمام المعصوم مما لا يوافق عليه العرف كذلك تخصيص إطلاق آية الخمس بالنسبة إلى الغنائم . وهذا أيضا مدفوع بأن المقصود من الغنائم لغة وبمقتضى الروايات : مطلق الفوائد ، وإخراج غنائم الحرب بالخصوص ليس من هذا القبيل بالنسبة إلى كثير من الأزمنة . السابع : مخالفة ذلك لمثل حسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل من أصحابنا في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : ( يؤدي خمسا ويطيب له ) ( 4 ) . وحمله على كونه مأذونا مع تعريف ( الرجل ) أو حمله على تحليل الباقي خلاف الظاهر خصوصا الأول ، ولو كان تحليل فهو أيضا عمومي بالنسبة إلى جميع الأزمنة ، لإلقاء الخصوصية . الثامن : مخالفته لمكاتبة علي بن مهزيار ، وفيها : ( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ) إلى أن قال : ( فالغنائم والفوائد يرحمك الله ) إلى . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 . ( 3 ) سورة البقرة : 183 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .