شرح
أن قال : ( ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال
يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من
أموال الخرمية ( 1 ) فقد علمت أن أموالا عظاما صارت
إلى قوم من موالي ) ( 2 ) .
والحمل على المخالف كما عن الحدائق لا يخلو عن العجب بعد وجود قوله :
( من أموال الخرمية ) ، وحصول الإذن مخالف لظاهر قوله ( فقد علمت ) الدال على
عدم كونه عليه السلام مسبوقا بذلك بحسب الظاهر ، مع أن قوله ( ومثل عدو يصطلم )
مطلق .
التاسع : مخالفته لبعض الأخبار الناصة على أنه في حروب الملك العضوض
الجبر هو حق الإمام في غنائمه ، ففي المنقول عن تفسير الإمام عن أمير
المؤمنين عليهما السلام أنه .
( قال لرسول الله صلى الله عليه وآله : قد علمت يا رسول الله إنه
سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على
خمسي من السبي والغنائم . . . ) ( 3 ) .
العاشر : مخالفته لما يستفاد منه الطعن على الخلفاء من منعهم الخمس الذي
جعل الله لهم ، كخبر أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
( فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد فأبى أبو
بكر أن يعطيهم نصيبهم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي أصحاب التناسخ والإباحة ، كما في القاموس . منه قدس سره .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 361 ح 16 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .