تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
شرح
أن قال : ( ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية ( 1 ) فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي ) ( 2 ) . والحمل على المخالف كما عن الحدائق لا يخلو عن العجب بعد وجود قوله : ( من أموال الخرمية ) ، وحصول الإذن مخالف لظاهر قوله ( فقد علمت ) الدال على عدم كونه عليه السلام مسبوقا بذلك بحسب الظاهر ، مع أن قوله ( ومثل عدو يصطلم ) مطلق . التاسع : مخالفته لبعض الأخبار الناصة على أنه في حروب الملك العضوض الجبر هو حق الإمام في غنائمه ، ففي المنقول عن تفسير الإمام عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه . ( قال لرسول الله صلى الله عليه وآله : قد علمت يا رسول الله إنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم . . . ) ( 3 ) . العاشر : مخالفته لما يستفاد منه الطعن على الخلفاء من منعهم الخمس الذي جعل الله لهم ، كخبر أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي أصحاب التناسخ والإباحة ، كما في القاموس . منه قدس سره . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 361 ح 16 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .