تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
شرح
وغير ذلك . ( 1 ) الحادي عشر : مخالفته لإطلاق بعض ما ورد في خصوص غنائم الحرب الذي ليس كإطلاق الآية ، كخبر أبي بصير : ( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا حقنا ) ( 2 ) . بل ذيله كاد أن يكون صريحا في وقوع المقاتلة من دون المراجعة إلى الإمام عليه السلام وتكفلها بالبعث والتأمير . الثاني عشر : مخالفته للأخبار المستفيضة الواردة في الأراضي الخراجية المصرحة بأنها ملك للمسلمين ، ومقتضاه أن الكل ملك للإمام عليه السلام . والجواب عن السابع إلى الأخير - المتوجه على التفصيل بين وقوع القتال بإذنه عليه السلام ومن دون إذنه - أن يقال : إن مقتضى الجمع هو حصول الإذن في الحروب الواقعة مع الكفار الموجبة لبسط الإسلام ولو كان بيد الفاسق ، والإذن هو الرضا بذلك وليس للإنشاء خصوصية . لكن ينافي ذلك ما ورد من النصوص الدالة على تحريم الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته ، ففي خبر سويد بن مسلم القلاء عن بشير الدهان : ( إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 357 ح 7 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 32 ح 1 من ب 12 من أبواب جهاد العدو .