شرح
وغير ذلك . ( 1 )
الحادي عشر : مخالفته لإطلاق بعض ما ورد في خصوص غنائم الحرب
الذي ليس كإطلاق الآية ، كخبر أبي بصير :
( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ، ولا يحل
لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا
حقنا ) ( 2 ) .
بل ذيله كاد أن يكون صريحا في وقوع المقاتلة من دون المراجعة إلى
الإمام عليه السلام وتكفلها بالبعث والتأمير .
الثاني عشر : مخالفته للأخبار المستفيضة الواردة في الأراضي الخراجية
المصرحة بأنها ملك للمسلمين ، ومقتضاه أن الكل ملك للإمام عليه السلام .
والجواب عن السابع إلى الأخير - المتوجه على التفصيل بين وقوع القتال
بإذنه عليه السلام ومن دون إذنه - أن يقال : إن مقتضى الجمع هو حصول الإذن في
الحروب الواقعة مع الكفار الموجبة لبسط الإسلام ولو كان بيد الفاسق ، والإذن هو
الرضا بذلك وليس للإنشاء خصوصية .
لكن ينافي ذلك ما ورد من النصوص الدالة على تحريم الجهاد مع غير الإمام
المفترض طاعته ، ففي خبر سويد بن مسلم القلاء عن بشير الدهان :
( إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 357 ح 7 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 32 ح 1 من ب 12 من أبواب جهاد العدو .