شرح
على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا . وفي
التنقيح : نسبته إلى عمل الأصحاب ، وفي الروضة : نفي
الخلاف عنه ، وفي المسالك : إن المعروف من المذهب
مضمون المقطوعة - أي مرسل الوراق الآتي إن شاء
الله تعالى - لا نعلم فيه مخالفا ، وعن الحلي الإجماع
عليه ، وهو الحجة . ويظهر من النافع أن المحقق توقف
في الحكم ، بل في المنتهى : قوة قول الشافعي من
مساواة المأذون لغير المأذون في الحكم ، بل في
المدارك : إنه جيد ، لإطلاق الآية الشريفة ( 1 ) . انتهى
ملخصا .
لكن في خمس الشيخ الأنصاري قدس سره :
إن العلامة رجع عما في الخمس في موضعين من
كتاب الجهاد بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ( 2 ) .
أقول : واستدل لذلك بخبر العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال
( إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة
كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام
الخمس ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 126 و 127 .
( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 363 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 369 ح 16 من ب 1 من أبواب الأنفال .