تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
شرح
على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا . وفي التنقيح : نسبته إلى عمل الأصحاب ، وفي الروضة : نفي الخلاف عنه ، وفي المسالك : إن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة - أي مرسل الوراق الآتي إن شاء الله تعالى - لا نعلم فيه مخالفا ، وعن الحلي الإجماع عليه ، وهو الحجة . ويظهر من النافع أن المحقق توقف في الحكم ، بل في المنتهى : قوة قول الشافعي من مساواة المأذون لغير المأذون في الحكم ، بل في المدارك : إنه جيد ، لإطلاق الآية الشريفة ( 1 ) . انتهى ملخصا . لكن في خمس الشيخ الأنصاري قدس سره : إن العلامة رجع عما في الخمس في موضعين من كتاب الجهاد بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ( 2 ) . أقول : واستدل لذلك بخبر العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 126 و 127 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 363 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 369 ح 16 من ب 1 من أبواب الأنفال .
الخمس — صفحة 692 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي