تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
شرح
الإجماع عليه ( 1 ) . أقول : ويدل عليه مصحح داود بن فرقد ، وفيه : ( قطائع الملوك كلها للإمام ) ( 2 ) . وعنه أيضا في المرسل : ( وقطائع الملوك ) ( 3 ) إلا أنه في المرسل جعلها من الأنفال بحسب الظاهر . هذا بالنسبة إلى القطائع . وأما الصفايا ففي مرسل حماد المعتبر : ( وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ) ( 3 ) . وفي موثق سماعة : ( أو شئ يكون للملوك فهو خاص للإمام ) ( 4 ) . وفي موثق إسحاق : ( وما كان للملوك فهو للإمام ) ( 6 ) . وعن الثمالي : ( ما كان للملوك فهو للإمام ) ( 7 ) . فذلك في الجملة مما لا شبهة فيه . ومحل الإشكال والكلام موارد لم تذكر في كلمات الأصحاب أو لم تحرر : منها : ما في الجواهر وغيرها من أن المراد بالقطائع هو الأراضي التي هي ملك
هامش
( 1 ) هداية الأنام في حكم أموال الإمام ( خمس المامقاني ) : ص 35 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 366 ح 6 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 3 ) المصدر : ص 372 ح 32 . ( 4 ) المصدر : ص 365 ح 4 . ( 5 ) المصدر : 367 ح 8 . ( 6 ) المصدر : ص 371 ح 2 . ( 5 ) المصدر : ص 372 ح 31 .
الخمس — صفحة 683 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي