شرح
الإجماع عليه ( 1 ) .
أقول : ويدل عليه مصحح داود بن فرقد ، وفيه : ( قطائع الملوك كلها للإمام ) ( 2 ) .
وعنه أيضا في المرسل : ( وقطائع الملوك ) ( 3 ) إلا أنه في المرسل جعلها من الأنفال
بحسب الظاهر . هذا بالنسبة إلى القطائع .
وأما الصفايا ففي مرسل حماد المعتبر :
( وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير
وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ) ( 3 ) .
وفي موثق سماعة :
( أو شئ يكون للملوك فهو خاص للإمام ) ( 4 ) .
وفي موثق إسحاق :
( وما كان للملوك فهو للإمام ) ( 6 ) .
وعن الثمالي :
( ما كان للملوك فهو للإمام ) ( 7 ) .
فذلك في الجملة مما لا شبهة فيه .
ومحل الإشكال والكلام موارد
لم تذكر في كلمات الأصحاب أو لم تحرر : منها : ما في الجواهر وغيرها من أن المراد بالقطائع هو الأراضي التي هي ملك
هامش
( 1 ) هداية الأنام في حكم أموال الإمام ( خمس المامقاني ) : ص 35 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 366 ح 6 من ب 1 من أبواب الأنفال .
( 3 ) المصدر : ص 372 ح 32 .
( 4 ) المصدر : ص 365 ح 4 .
( 5 ) المصدر : 367 ح 8 .
( 6 ) المصدر : ص 371 ح 2 .
( 5 ) المصدر : ص 372 ح 31 .