تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
بشرط أن لا يكون حريما لملك غيره ( * 1 ) .
ومنها : الآجام . ( * 2 )

ومن الموات : بطون الأودية ورؤوس الجبال

.
شرح
المبني ظاهرا على عدم جواز تعطيل الأرض المستفاد من بعض الأخبار ، فإن المفروض في المقام كون الأرض عامرة بالأصالة . ويمكن الاستدلال على عدم حصول الملكية في الموات بالتحجير بما في صحيح ابن وهب : ( فإن الأرض لله ولمن عمرها ) ( 1 ) وبقوله صلى الله عليه وآله : ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) كما في صحيح زرارة ( 2 ) الدال على أن المملك هو الإحياء ، لا العمل الذي هو شروع في الإحياء ودليل على نية الإحياء ، والتحجير من هذا القبيل ، فالجمع بينه وبين أدلة الحيازة هو ثبوت ما أمكن من الحق وهو حق الأولوية ، فافهم وتأمل . ( * 1 ) فإن الحريم عرفي قد نبه عليه الشارع في موارد عديدة ، فهو ليس مما لم يسبق إليه أحد حتى يشمله دليل الحيازة . ومن ذلك أطراف البحر الذي قد صار في حيازة قوم ، فيكونون محتاجين إليها للركوب والخروج ومحل الأحمال والأثقال . ( * 2 ) أي من أفراد المحياة بالأصالة غالبا الآجام التي من الأرض الملتفة بالأشجار ، سواء كانت قصبا أو غير قصب ، فما عن الروضة والرياض : ( إنها الأرض المملوءة من القصب ونحوه ) لا ينافي ما ذكروه في اللغة ( كما في لسان العرب وعن المصباح المنير والقاموس ) ، لأن كلمة ( نحوه ) يشمل جميع الأشجار
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 328 ح 1 من ب 3 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) المصدر : ص 327 ح 6 من ب 1 .
الخمس — صفحة 680 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي