تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ممن كان محترم المال ( * 1 ) .
شرح
ما كان للملك - كما تقدم في بعض الروايات - مما كان المقصود به الاقتناء ، نقل ذلك عن المدارك ولكن اختار نفسه اختصاصه بالصفايا ، قال : لأنه المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل ( 1 ) . أقول : إن أخذ بالإطلاق فلا وجه للتقييد بما كان معتادا للاقتناء كما عن المدارك ، وإن قيد الإطلاق بما في مرسل حماد المعتبر من قوله : ( وله صوافي الملوك ) فلا وجه لذلك بل لا بد من القول بمقالة سائر الأصحاب ، فما في المدارك غير منطبق على الدليل على كلا الفرضين ، وأما ما في الجواهر فلم يعلم وجهه . لكن الذي يصل إليه النظر أن يكون المراد ب‍ ( ما للملوك ) ما يكون نوعا لنوع الملوك خاصة ، فالعام مجموعي بحسب النوع - كأن يقال : ألبسة الرجال للرجال وتحرم على النساء - فينطبق على الصوافي بل كان أضيق منها ، فيحكم بمطلق الصوافي لمرسل حماد المعتبر ، وإلا فلا وجه لانسياق خصوص الصوافي من جملة ( ما للملوك فهو للإمام ) . ( * 1 ) كما في الشرائع ( 2 ) والجواهر من غير نقل خلاف في ذلك ( 3 ) ، وهو الذي نقله المامقاني قدس سره عن الشيخين والفاضلين والشهيدين وسائر من تأخر عنهم ، وفي المنتهى الإجماع عليه ( 4 ) . ويدل على ذلك مرسل حماد المعتبر المتقدم ( 5 ) صريحا ، وهو الذي يدخل في منصرف ( ما كان للملوك ) ولو لم تكن تلك الإضافة إضافة مالكية ، إلا أن
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 124 . ( 2 ) ج 1 ص 137 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 124 . ( 4 ) هداية الأنام في حكم أموال الإمام : ص 35 . ( 5 ) تقدم في ص 682 .