إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ممن كان محترم المال ( * 1 ) .
شرح
ما كان للملك - كما تقدم في بعض الروايات - مما كان المقصود به الاقتناء ، نقل
ذلك عن المدارك ولكن اختار نفسه اختصاصه بالصفايا ، قال : لأنه المنساق من
الأخبار السابقة المعاضدة للأصل ( 1 ) .
أقول : إن أخذ بالإطلاق فلا وجه للتقييد بما كان معتادا للاقتناء كما عن
المدارك ، وإن قيد الإطلاق بما في مرسل حماد المعتبر من قوله : ( وله صوافي
الملوك ) فلا وجه لذلك بل لا بد من القول بمقالة سائر الأصحاب ، فما في المدارك
غير منطبق على الدليل على كلا الفرضين ، وأما ما في الجواهر فلم يعلم وجهه .
لكن الذي يصل إليه النظر أن يكون المراد ب ( ما للملوك ) ما يكون نوعا لنوع
الملوك خاصة ، فالعام مجموعي بحسب النوع - كأن يقال : ألبسة الرجال للرجال
وتحرم على النساء - فينطبق على الصوافي بل كان أضيق منها ، فيحكم بمطلق
الصوافي لمرسل حماد المعتبر ، وإلا فلا وجه لانسياق خصوص الصوافي من
جملة ( ما للملوك فهو للإمام ) .
( * 1 ) كما في الشرائع ( 2 ) والجواهر من غير نقل خلاف في ذلك ( 3 ) ، وهو الذي نقله
المامقاني قدس سره عن الشيخين والفاضلين والشهيدين وسائر من تأخر عنهم ، وفي
المنتهى الإجماع عليه ( 4 ) .
ويدل على ذلك مرسل حماد المعتبر المتقدم ( 5 ) صريحا ، وهو الذي يدخل في
منصرف ( ما كان للملوك ) ولو لم تكن تلك الإضافة إضافة مالكية ، إلا أن
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 124 .
( 2 ) ج 1 ص 137 .
( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 124 .
( 4 ) هداية الأنام في حكم أموال الإمام : ص 35 .
( 5 ) تقدم في ص 682 .