تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
شرح
المادية محتاجة إلى أخذ أموال الناس للمصالح العامة أو للمصالح الإلهية ولو لم يكن نفعها راجعا إلى العموم . هذا . ولكن السند غير واضح وإن نسبه في الجواهر إلى بعض كتب الأصحاب ونقله عن أبي داود - وفي الاسعاد أنه صححه الصابي - إلا أن فيه : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ) ( 1 ) . ومنها : ما في المستدرك عن سمرة أيضا : ( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) ( 2 ) . وجه الاستدلال عدم الخصوصية للحائط ، بل المقصود إيجاد ما يكون حيازة عرفا ، لكن السند غير واضح . ومنها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له . . . ) ( 3 ) . وظهوره من باب كون الأولين في قبال الإحياء ، فالمقصود أنه لو عمل عملا في الأرض العامرة أيضا بزيادة الإحياء فالأرض له ، ودلالته على الملكية بالحيازة مبنية على أن ذلك من باب المثال . وقد استدل به في تعليق الأصفهاني قدس سره على الملكية بزيادة الإحياء وأنه لا يدل على مملكية الحيازة ( 4 ) . والظاهر أن ذلك من باب المثال فيمكن التمسك به لمملكية الحيازة أيضا .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 57 . ( 2 ) المستدرك : ج 17 ص 111 ح 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 328 الباب 2 من أبواب إحياء الموات . ( 4 ) تعليقة المحقق الأصفهاني : ج 1 ص 243 .