شرح
المادية محتاجة إلى أخذ أموال الناس للمصالح العامة أو للمصالح الإلهية ولو لم
يكن نفعها راجعا إلى العموم . هذا .
ولكن السند غير واضح وإن نسبه في الجواهر إلى بعض كتب الأصحاب ونقله
عن أبي داود - وفي الاسعاد أنه صححه الصابي - إلا أن فيه :
( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ) ( 1 ) .
ومنها : ما في المستدرك عن سمرة أيضا :
( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) ( 2 ) .
وجه الاستدلال عدم الخصوصية للحائط ، بل المقصود إيجاد ما يكون حيازة
عرفا ، لكن السند غير واضح .
ومنها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله :
( من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه
أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له . . . ) ( 3 ) .
وظهوره من باب كون الأولين في قبال الإحياء ، فالمقصود أنه لو عمل عملا
في الأرض العامرة أيضا بزيادة الإحياء فالأرض له ، ودلالته على الملكية
بالحيازة مبنية على أن ذلك من باب المثال .
وقد استدل به في تعليق الأصفهاني قدس سره على الملكية بزيادة الإحياء وأنه لا
يدل على مملكية الحيازة ( 4 ) .
والظاهر أن ذلك من باب المثال فيمكن التمسك به لمملكية الحيازة أيضا .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 57 .
( 2 ) المستدرك : ج 17 ص 111 ح 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 328 الباب 2 من أبواب إحياء الموات .
( 4 ) تعليقة المحقق الأصفهاني : ج 1 ص 243 .