تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
بأن عمل فيها عملا يدل على الحيازة ( * 1 ) ،
شرح
( * 1 ) ويمكن التمسك لذلك بوجوه : منها : ما في المستدرك عن عوالي اللآلئ : ( من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحق به ) ( 1 ) . وهو الذي استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في مكاسبه ( 2 ) . وقد أورد عليه بوجوه : الأول : ما في تعليق المحقق الخراساني من أنه سيق لبيان أحقية السابق لا لبيان جواز السبقة ( 3 ) . وفيه : أن أحقية السابق مع فرض جواز السبق ضروري بحسب ارتكاز العقلاء ومستلزم للتقييد على فرض جواز السبق المجهول ، فالظاهر أنه لا شبهة في إطلاقه ودلالته على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم - سواء فرض أصل جواز السبق أم لم يفرض - فهو أحق ، فيدل على الجواز وأحقيته به من غيره ، سواء أراد الغير حيازته أو التصرف فيه بأنحاء التصرفات . الثاني : أن الأحقية غير الملكية . وفيه : وضوح أن الأحقية المطلقة من جميع الجهات هي ملازمة للملكية ، أو هي عين الملكية بناء على إنكار الاعتباريات أي الجعليات الصرفة باعتبار الآثار كما هو الأصح عندنا . هذا ، مع أن ( الحق ) ليس شئ وراء الملكية فإنه مرتبة منها ، إلا أن الأكثر استعمال كلمة ( الحق ) في مالكية الأعمال ، كالفسخ والعمل المشترط عليه والعمل المورد للاستيجار ، بخلاف كلمة ( الملك ) فإن الظاهر استعماله في الأعم .
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 111 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) ص 163 . ( 1 ) تعليقة المحقق الخراساني على المكاسب : ص 105 .
الخمس — صفحة 676 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي