تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
شرح
بملكية غيره فلا فرق بين التملك بالإحياء أو غيره ، مضافا إلى أن الإرث والانتقال لا يوجب حقا جديدا للمنتقل إليه قطعا كما تقدم سابقا ، وكذا لو قلنا بالعدم - كما عرفت - فإن مقتضى التقييد ب‍ ( لا رب لها ) أن ملك الإمام مقيد بعدم المالك لها فالتفصيل المذكور في الجواهر ( 1 ) مما لا عين ولا أثر له في الأدلة . الثاني : ما قاله من ( أن الموات التي للإمام كانت له حتى بعد الإحياء إلا مع الإذن ) ، فيه : أن الإذن العمومي للكافر والمسلم ثابت ، فراجع الباب الأول من أبواب إحياء الموات من الوسائل ، فإن الخبر الأول منه صحيح صريح في خصوص الكفار ، وفيه : ( وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم ) ( 2 ) . الثالث : أن ما قاله من ( اختصاص كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بما قبل نزول آية الأنفال ) مدفوع جدا بلزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى دليل ذلك إلى قيام القيامة . الرابع : أن مقتضى الآية أن الأرض لله ولرسوله ولو قبل نزول الآية ، فكون الخبر في وقت خاص غير أن يكون المخبر عنه هو الوقت الخاص كما هو واضح ، بل لعل مقتضى عموم الآية أنها له تعالى ولمطلق الرسول الذي من أفراده خاتم الرسل صلى الله عليه وآله ، بل هو المستفاد من الخبر المنقول عن تفسير النعماني ، وفيه : ( قال الله تعالى : إني جاعل في الأرض خليفة ( 3 ) فكانت الأرض بأسرها لآدم ثم هي
هامش
( 1 ) ج 16 ص 117 - 188 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) سورة البقرة : 30 .
الخمس — صفحة 663 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي