شرح
فما قال قدس سره في الجواهر في المقام وملخصه أن :
مقتضى الإطلاق كون الموات للإمام حتى
المسبوق بالملك لأحد ، لكن إذا كان مالكيته بالإحياء
لا ما إذا كانت مالكيته بالإرث أو الشراء .
وقال أيضا :
إنه لا يعتبر في ماله من الموات بقاؤه على صفة
الموت ، فلو اتفق إحياؤه كان له عليه السلام من غير فرق بين
المسلمين والكفار . وإطلاق ما دل على أن ( عامر
الأرض المفتوحة للمسلمين ) يراد به ما أحياه الكفار
من الموات قبل نزول آية الأنفال ، وأما بعده فهو له .
واحتمال ( أنها وإن كانت له ولكن يدخل في ملك
المسلمين ، لإطلاق ما دل على كون المفتوحة عنوة
للمسلمين ) مدفوع بقوة عموم أدلة المقام أي كون
أرض الموات للإمام عليه السلام حتى بعد الإحياء . نعم ، لو
ثبت عموم الإذن أمكن القول بانتقالها إلى المسلمين ،
على أنه قد يناقش في جريان سائر أحكامه ( 1 ) . انتهى
ملخصا .
فيه نظر من وجوه :
الأول : أنه على فرض إطلاق كون أراضي الموات للإمام حتى المسبوق
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 117 - 119 .