تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
شرح
فما قال قدس سره في الجواهر في المقام وملخصه أن : مقتضى الإطلاق كون الموات للإمام حتى المسبوق بالملك لأحد ، لكن إذا كان مالكيته بالإحياء لا ما إذا كانت مالكيته بالإرث أو الشراء . وقال أيضا : إنه لا يعتبر في ماله من الموات بقاؤه على صفة الموت ، فلو اتفق إحياؤه كان له عليه السلام من غير فرق بين المسلمين والكفار . وإطلاق ما دل على أن ( عامر الأرض المفتوحة للمسلمين ) يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل نزول آية الأنفال ، وأما بعده فهو له . واحتمال ( أنها وإن كانت له ولكن يدخل في ملك المسلمين ، لإطلاق ما دل على كون المفتوحة عنوة للمسلمين ) مدفوع بقوة عموم أدلة المقام أي كون أرض الموات للإمام عليه السلام حتى بعد الإحياء . نعم ، لو ثبت عموم الإذن أمكن القول بانتقالها إلى المسلمين ، على أنه قد يناقش في جريان سائر أحكامه ( 1 ) . انتهى ملخصا . فيه نظر من وجوه : الأول : أنه على فرض إطلاق كون أراضي الموات للإمام حتى المسبوق
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 117 - 119 .
الخمس — صفحة 662 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي