تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
يحييها فتصير ملكا للثاني *
شرح
المالك ( 1 ) . ويمكن الاستدلال لما في الشرائع - الذي نقله في الجواهر عن بعض العبارات أيضا ( 2 ) - بأمور : منها : إطلاق أن الأرض الخربة والأراضي الموات كلها للإمام . ولا منافاة بينه وبين مرسل حماد الذي فيه ( وكل أرض ميتة لا رب لها ) ( 3 ) ، إذ لا معارضة بين المنطوقين ، وأما المفهوم فيكفي فيه أن يكون ما كان مالكه معلوما له ، لا للإمام . ولا ينافيه ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ( 4 ) المقتضي لكون الموات لمن أحياها أولا وإن عرضت لها الموت ، للانصراف إلى كون ذلك له ما دام الإحياء أو هو القدر المتيقن من ظهوره ، فيرجع إلى الإطلاق . ومنها : الرجوع إلى إطلاق أن ( الأرض كلها للإمام ) بضم المقدمة الثانية في الدليل السابق : من الانصراف أو القدر المسلم من الظهور . ومنها : أنه مع فرض التعارض في مادة الاجتماع ( وهي الأرض الموات التي سبقها الإحياء المفترق عنها دليل الموات في الأرض المحياة بالفعل والمفترق عنها دليل المحياة في الموات بالأصل ) يرجع إلى عموم أن الأرض كلها للإمام . فتأمل . ( * 1 ) والوجه فيه أن عمومات مالكية الإمام عليه السلام للأراضي لا تنافي ملكية المالك المجهول أيضا ، فكانت أرضا ملكا للإمام من دون أن تكون ملكا لغيره في طوله - كما في الموات التي لا رب لها - أو كانت له أيضا ، فإنه لا فرق في مالكية
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 27 . ( 2 ) الجواهر : ج 38 ص 27 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 328 الباب 2 من أبواب إحياء الموات .
الخمس — صفحة 665 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي