تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
شرح
رب لها ) ، ( 1 ) إذ لو كان مطلق الأرض الميتة للإمام لم يكن للتقييد وجه وكان التقييد لغوا عرفا ، وبما في خبر داود بن فرقد : ( وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ( 2 ) ، وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال : ( الصدقة ) . قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : ( فليؤد إليه حقه ) ( 3 ) . وربما يؤيد ذلك بما ذكروه - في باب إحياء الموات - من أنه لا يملك موات الأرض المحياة المفتوحة عنوة بالإحياء ، وذلك لوجود المالك المعروف له . لكن مقتضى صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها ) ( 1 ) . هو كون الأرض للمحيي الثاني ، المقتضي لكون مواتها للإمام عليه السلام . وكذلك مصحح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ص 372 ح 32 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 329 ح 3 من ب 3 من أبواب إحياء الموات . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 328 ح 1 من ب 3 من أبواب إحياء الموات .