تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
شرح
وعليه يبتني أن من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام بالإحياء ثم عرض عليها الموت يعود إلى الإمام ويزول ملكه عنها ( 1 ) . ومنها : إطلاق ما تقدم من الأدلة الدالة على أن أرض الموات للإمام ، وأن الخربة التي جلا عنها أهلها للإمام ، وأن الخربة من الأرض له عليه السلام . ومنها : إطلاق ما دل على أن من أحيا أرضا مواتا كانت له ( 2 ) ، فيشمل ما عرض عليه الموت ، ولازم ذلك كونه للإمام عليه السلام ومشمولا لأذنه ، وإلا كان غصبا وملكا للمالك الأول . ولا فرق في ما ذكر من الدليل بين من ملك بالإحياء أو بغيره من الإرث أو الشراء ، للإطلاق ولأن الإرث والشراء موجبان لانتقال ما كان للأول من الحق والمالكية ، فلو كانت مالكية الأول محدودة بالإحياء فلا تنتقل إلى الثاني إلا ذلك لأن مقتضى النقل بالشراء أو الإرث أو الفتح ليس إلا نقل ما يملكه عرفا وشرعا . فما في الجواهر من التفصيل ( 3 ) مدفوع جدا . وأما الثاني ففي الجواهر عن المدارك : إنها ليست من الأنفال ، والأنفال هي الموات التي لا مالك لها وأن ما كان له مالك معروف فليس من الأنفال ( 4 ) . ويمكن الاستدلال لذلك بمرسل حماد المعتبر ، أي قوله : ( وكل أرض ميتة لا
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 117 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 326 الباب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 117 - 118 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 117 .