تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
وأما ما كان له مالك معروف لكن تركه مواتا فهل هو للإمام ، أو له إلا إذا علم الإعراض عنه ، أو يفصل بين حصول الملكية بالإحياء وحصولها بالشراء أو الإرث أو الفتح ففي الأول للإمام والثاني لنفسه ، أو يقال : إنه إذا تركه حتى مات وخرب فإنه يجوز الإحياء بإذن الإمام فيحكم بكونه للإمام عليه السلام ، وإن ادعى بعد ذلك أنه له لم يسمع منه إلا إذا ثبت ذلك وحينئذ يعطى حقه من الأرض ؟ وجوه . ولعل الأخير هو الأوفق بالدليل ( * 1 ) .
شرح
( والموات كلها هي له ) ( 1 ) . ويدل على ذلك أيضا الروايات الواردة في أن الأرض كلها للإمام عليه السلام ، وعقد لذلك بابا في الكافي وفيه تسعة أحاديث ( 2 ) ، ومقتضاها الإطلاق في المالكية ، خرجت المحياة بإذنه من إطلاق مالكيته مع بقاء أصل مالكيته له ، فإن له الأخذ عنه أو أخذ خراجها أو بعضها ، لكن ما دام تكون في يده بلا شرط عليه تكون منافعها له ، يستفيد منها ويؤجرها ويبيعها ويرث منها ، كما تقدم سابقا في أوائل هذا الكتاب ، الموافق ذلك للاعتبار . ( * 1 ) قال في الجواهر : نسب الأول في الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحاب ( 3 ) . أقول : ويدل عليه أمور : منها : إطلاق ما تقدم من أن ( الأرض كلها للإمام ) خرجت المحياة ما دامت باقية على وصف الإحياء وبقي الثاني تحت الإطلاق . قال في الجواهر :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 369 ح 17 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الكافي : ج 1 ص 407 باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 117 .
الخمس — صفحة 658 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي