تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
الثالث أن يصالحوا معه على أن يكون الأرض لهم . الرابع أن يقع الصلح على أن يكون الأرض للمسلمين ( * 1 ) . مقتضى كلام الأصحاب أن الأرض في الثالث لهم حتى الموات إن دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا ( * 2 ) . ولو شك في الظهور فهي للإمام ( * 3 ) وفي الرابع للمسلمين ( * 4 ) .
شرح
وما ذكرناه يكون على طبق الأدلة التي وصلت إلينا ، من غير تصريح بالخلاف منهم . ( * 1 ) في الشرائع في باب الجهاد : وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها ، وعليهم ما صالحهم الإمام . . . هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم ، أما إذا صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ( 1 ) . ( * 2 ) كما في الجواهر ( 2 ) ، وفيه أنه لا فرق في ذلك بين أهل الذمة وغيرهم ( 3 ) ، كما هو واضح من حيث الدليل . ( * 3 ) للاستصحاب . ( * 4 ) فيكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة . إن قلت : إن مقتضى إطلاق ما تقدم - من أن ما أخذ بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا رجال يكون من الأنفال - أنه للإمام عليه السلام فكيف يكون للمسلمين حتى يكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة ! وكذا إطلاق أرض الصلح شامل لذلك .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 246 . ( 3 ) ج 21 ص 171 . ( 3 ) الجواهر : ج 21 ص 172 .