تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
شرح
فقال : ( كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله . فما كان لرسول الله فهو للإمام ) ( 1 ) . وقريب منه مرسل العياشي عن حريز ( 2 ) . ولعله هو بعينه ، فهو لا يخلو من الضعف في السند ، فإن الأخير مرسل ، والأول ضعيف بإسماعيل بن سهل ، أو يحمل على أنه يصرفه في الناس بحسب ما يراه من المصلحة بحسب سيرته المطلوبة ، واجبة كانت عليها أو مستحبة ، كما مر تقريب ذلك في قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى . تنبيه وقع في بعض الأخبار إطلاق الفئ والأنفال على شئ واحد ، ففي معتبر محمد بن مسلم : ( وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول ) ( 3 ) . وفي بعضها الآخر : ( الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته ) ( 3 ) . وفي بعضها الآخر ( الفئ والأنفال والخمس ) في الجواب عن السؤال عن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 7 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ص 372 ح 25 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 10 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 11 من ب 1 من أبواب الأنفال .