شرح
فقال : ( كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله
عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول
الله صلى الله عليه وآله . فما كان لرسول الله فهو للإمام ) ( 1 ) .
وقريب منه مرسل العياشي عن حريز ( 2 ) . ولعله هو بعينه ، فهو لا يخلو من
الضعف في السند ، فإن الأخير مرسل ، والأول ضعيف بإسماعيل بن سهل ، أو يحمل
على أنه يصرفه في الناس بحسب ما يراه من المصلحة بحسب سيرته المطلوبة ،
واجبة كانت عليها أو مستحبة ، كما مر تقريب ذلك في قوله تعالى : ما أفاء الله
على رسوله من أهل القرى .
تنبيه
وقع في بعض الأخبار إطلاق الفئ والأنفال على شئ واحد ، ففي معتبر
محمد بن مسلم :
( وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله
من الفئ والأنفال لله وللرسول ) ( 3 ) .
وفي بعضها الآخر :
( الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو
قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته ) ( 3 ) .
وفي بعضها الآخر ( الفئ والأنفال والخمس ) في الجواب عن السؤال عن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 7 من ب 1 من أبواب الأنفال .
( 2 ) المصدر : ص 372 ح 25 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 10 من ب 1 من أبواب الأنفال .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 11 من ب 1 من أبواب الأنفال .