تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
ولعل الظاهر أن غير الأرض مما يتعلق بها من الأبنية والأشجار أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب كذلك ( * 1 ) .
شرح
مقتضى الإطلاق الحرمة ، المناقش فيه من قبل الشيخ قدس سره بالانصراف إلى اللعب الخاص المقرون بالمراهنة . وأما الثاني فبأن ظاهر عبارة النجاشي هو التوثيق جزما واستدل بذكر أبي العباس ، ولعله بعض أدلته ، مع أن أبي العباس على ما ذكر المامقاني قدس سره مردد بين ابن نوح وابن عقدة وكلاهما موثقان . ( * 1 ) في الجواهر : إن ظاهر الصحيح المتقدم ( أي صحيح حفص بن البختري المتقدم في التعليق السابق ) أن كل ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب من الأنفال ، لا خصوص الأرض منه كما هو ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب ( 1 ) . وفي مصباح الفقيه : نسبه ذلك بعض المتأخرين إلى الأصحاب . ويشهد له صحيح معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : ( إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 117 .