ولعل الظاهر أن غير الأرض مما يتعلق بها من الأبنية والأشجار
أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب كذلك ( * 1 ) .
شرح
مقتضى الإطلاق الحرمة ، المناقش فيه من قبل الشيخ قدس سره بالانصراف إلى اللعب
الخاص المقرون بالمراهنة .
وأما الثاني فبأن ظاهر عبارة النجاشي هو التوثيق جزما واستدل بذكر أبي
العباس ، ولعله بعض أدلته ، مع أن أبي العباس على ما ذكر المامقاني قدس سره مردد بين
ابن نوح وابن عقدة وكلاهما موثقان .
( * 1 ) في الجواهر :
إن ظاهر الصحيح المتقدم ( أي صحيح حفص بن
البختري المتقدم في التعليق السابق ) أن كل ما لم
يوجف عليه من خيل ولا ركاب من الأنفال ، لا
خصوص الأرض منه كما هو ظاهر المصنف وغيره من
الأصحاب ( 1 ) .
وفي مصباح الفقيه :
نسبه ذلك بعض المتأخرين إلى الأصحاب .
ويشهد له صحيح معاوية بن وهب ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السرية يبعثها الإمام
فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : ( إن قاتلوا عليها مع
أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله
وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا
قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 117 .