تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
شرح
ظاهرا في نفي ما يتبع الأرض من الأشجار والأبنية ، فإنها تابعة للأرض عرفا . وأما المنقولات : فإن كان عدم الإيجاف بالخيل والركاب بالجلاء فهم يحملون معهم بحسب القاعدة ، وإن كان بالصلح فهي لهم فلا يكون موردا للابتلاء في مورد الإيجاف بالخيل والركاب فلا يدل على المفهوم ، مع أنه لم يذكر في غير واحد من روايات الأنفال جميع ما للرسول والإمام عليهم السلام فهو دليل على أنه كان بصدد بيان معنى الأنفال في الجملة ، فراجع وتأمل . ويدل على أصل المطلوب أيضا خبر حماد ، وفيه : ( وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم . . . ) ( 1 ) . ويمكن تقريب شموله للأعم من الجلاء عنها والصلح بكون قوله ( ولكن ) محمولا على المثال . ولكن فيه إشكال . وخبر زرارة ، وفيه : ( كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب . . . ) ( 2 ) . بدعوى أن الظاهر منه أن الملاك قوله : ( من غير أن يحمل عليها الخ ) فهو بمنزلة التعليل الشامل للفردين من الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . وأما ما يستفاد من بعض الروايات من أن الأنفال تقسم بين الناس والرسول صلى الله عليه وآله كخبر حريز عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الأنفال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ص 367 ح 9 .