تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
شرح
عثمان ( 1 ) وارد - بالألفاظ المذكورة في الخبر الأول تقريبا - في آية الخمس ، والمظنون اشتباه الآيتين ، فاشتبه أبان آية الخمس بآية الفئ ، والله العالم . ويدل عليه أيضا حسن حفص بن البختري - بإبراهيم - أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الأنفال : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم . وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء ) ( 2 ) . أقول : ( أو قوم صالحوا ) يكون من قبيل عطف الخاص على العام ويشمل صورة عدم التمكين بالصلح إلا بقسمة من الأراضي مثلا . والثالث ظاهر في التمكين من دون الصلح بشئ ، فالثالث إعطاء محض . والثاني إما خصوص الصلح مع العوض أو الأعم ، ويدل عليه غير واحد مما يأتي ذكره . ودلالته كسنده واضحة . والإشكال في السند من حيث غمز آل أعين حفصا باللعب بالشطرنج ، وعدم وضوح توثيق النجاشي لأنه قال بعد ذلك ( ذكره أبو العباس ) مدفوع : أما الأول فبأن الغمز لا يكون معلوما بأنه من مثل زرارة المجتنب عن إشاعة عيوب المؤمنين ، فلعله من غيره من طائفته غير الحجة قولهم ، مع أنه لعله لم يكن اللعب به خاليا عن المراهنة والقمار ذنبا عنده كما هو غير واضح في الفقه وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 357 ح 7 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 364 ح 1 من ب 1 من أبواب الأنفال .