تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وهي - كما ذكروه - الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا ( * 1 ) ، بعوض أو بنحو الهبة .
شرح
ما شاء ما لم يجحف ، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه ( 1 ) . ويحتمل أن يكون الآجام أحد الخمسة ، والاصطفاء من الغنيمة يكون في سهمه من أخذ الغنائم . وفي الجواهر بعد ذلك : كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له ، وذكر حكم المعادن ، لكونها موردا للاختلاف . وقد عد في المقنعة منها البحار . وزاد في كشف الأستاذ ما يوضع له من السلاح والجواهر والقناديل والسيوف والدروع ، وما يجعل نذرا له عليه السلام ( 2 ) . ( * 1 ) في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنه إجماع ( 3 ) . أقول : ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الحشر : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير ( * 1 ) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 136 - 137 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 128 - 132 . ( 3 ) المصدر : ص 116 . ( 4 ) سورة الحشر : 6 - 7 .