وهي - كما ذكروه - الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها
أو سلموها للمسلمين طوعا ( * 1 ) ، بعوض أو بنحو الهبة .
شرح
ما شاء ما لم يجحف ، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه ( 1 ) .
ويحتمل أن يكون الآجام أحد الخمسة ، والاصطفاء من الغنيمة يكون في
سهمه من أخذ الغنائم .
وفي الجواهر بعد ذلك :
كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له ،
وذكر حكم المعادن ، لكونها موردا للاختلاف . وقد عد
في المقنعة منها البحار . وزاد في كشف الأستاذ ما
يوضع له من السلاح والجواهر والقناديل والسيوف
والدروع ، وما يجعل نذرا له عليه السلام ( 2 ) .
( * 1 ) في الجواهر :
بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنه إجماع ( 3 ) .
أقول : ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الحشر :
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من
يشاء والله على كل شئ قدير ( * 1 ) ما أفاء الله على
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة
بين الأغنياء منكم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 136 - 137 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 128 - 132 .
( 3 ) المصدر : ص 116 .
( 4 ) سورة الحشر : 6 - 7 .