تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
ولعل الأوفق هو الجواز بمعنى صرف نفس الخمس في مصلحته أو توكيل من يتكفل أمره لشراء ما يصرف عينه في أمره من المأكول والمشروب والملبوس ، فتأمل . والأحوط هو المراجعة إلى الولي من الجد والقيم والحاكم .
في الأنفال *
شرح
بتشخيصه - إذا كان كبيرا مثلا - كان كصورة عدم انفتاح باب المسجد لأن ينتقل المال الموقوف على مسجد خاص إليه ، فلا بد من الصبر أو الانتقال إلى مسجد آخر إن كان الوقف أعم ، امتثالا للأمر ، فحصول الملكية لليتيم بالأخذ يكون من باب الانطباق التكويني غير المحتاج إلى الإنشاء ، كما في المسجد ، ولا دليل على كون اليتيم أخس قدرا من الجماد . وأما أن مال اليتيم لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الولي - كما في إرثه - فلأن الإقباض غير جائز ، لأنه تصرف في مال اليتيم ولا يجوز إلا بإذن الولي ، وأما قبض الصغير وصرفه لنفسه فهو كالقبض عن الولي ، فإن قبضه ليس بإجازة الولي ، بل الإقباض بإجازته ، لأنه لكلي السيد وبالقبض ينطبق تكوينا ، وقبضه لصرف ماله في نفسه لمصلحة - من دون أن يكون إنشاء - لا دليل على الاحتياج إلى إذن الولي . وأما لزوم الصرف في المصلحة فلا فرق بين صاحب الخمس والولي . ومن ذلك يظهر أن الأوفق هو الجواز . ( * 1 ) في الجواهر : إنها جمع ( نفل ) ساكنا ومحركا ، ونقل عن المصباح أنه بمعنى الغنيمة ، وعن القاموس : عطف الهبة عليه ، وعن الأزهري : ما كان زيادة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 115