تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
وكذا الخمس ( * 1 ) . مسألة : من ليس له مقدار ما يكفي لمؤونته فهل يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس ويصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا ويدخره أو يأخذه ويعطيه لغيره - والجامع بين الكل أن لا يصرفه في رفع فقره - أم لا ؟ فيه وجهان ، لعل الأظهر هو الأول ، والأحوط هو الثاني ( * 2 ) .
شرح
عياله حتى يلحقهم بالناس ) ( 1 ) . وما في بعض الأخبار من إطلاق التوسعة ، كخبر ابن عمار ، وفيه : أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة ؟ قال : ( نعم ، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم ) ( 2 ) . فهو في مورد مال التجارة الذي يكون الزكاة فيه مستحبة ، كما تقدم . فراجع وتأمل . ( * 1 ) لعدم صدق الفقر ، كما تقدم . ( * 2 ) وجه الجواز : إطلاق الدليل . ووجه عدم الجواز : انصراف قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ( 3 ) وأمثاله إلى أن ذلك جعل دواء لداء الفقر ، كأن يقال : ( يلزم على الأطباء أن يصلوا المرضى ) فإن المقصود هو المعالجة والتداوي ، لا مطلق الصلة كصلة الأرحام .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 166 ح 1 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) سورة التوبة : 60 .