تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
ومن ذلك يظهر الكلام في الفروع الثلاثة في الخمس ، فمن كان واجدا لما يحتاج إليه أو لأثمانه يحل له أخذ الخمس لقوته ويحل له أخذ الخمس لشراء ذلك وللتزويج إن لم يكن عنده ما يحتاج إليه من الدار والخادم ( * 1 ) .

مسألة : الظاهر عدم الدليل على التوسعة بأزيد مما ذكر في المسألة المتقدمة في الزكاة الواجبة ( * 2 ) ، .

شرح
يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : ( لا بأس ) ( 1 ) . وما أشرنا إليه هو التعليل في مقام الأثبات ، إذ من المعلوم أن الصدقة للمحتاج ، فالمقصود بيان أن صاحب الدار والخادم محتاج داخل في إطلاق دليل الزكاة . ( * 1 ) لصدق الفقر كما عرفت ، ولدليل المعاوضة عن الزكاة بالنسبة إلى مرحلة الأثبات كما مر سابقا ، ومن حيث صدق التعليل بأن الدار والخادم لا يكونان مالا بالتقريب المتقدم ، فلا إشكال في المسألة ، وله الحمد . ( * 2 ) فلا يجوز لمن يملك ما يحتاج إليه من حيث القوت والكسوة والعز والشرف والاعتياد أن يأخذ الزكاة للمسافرة للتفرج والتفريح أو للضيافة غير اللازمة وإن لم يكن إسرافا ، لعدم صدق الفقر الموضوع للزكاة . ويشير إلى ذلك ما في عدة من الروايات : منها : ما تقدم آنفا من خبر ابن الحجاج ، وفيه : ( إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ) الدال على مفروغية عدم الجواز إن كانوا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه . ومنها : خبر إسحاق بن عمار ، وفيه ( بعد السؤال عن إعطاء الزكاة لقرابته ) قال : ( مستحقون لها ؟ ) قلت : نعم ( 2 ) . ومنها : خبر أبي بصير ، وفيه : ( وما أخذ من الزكاة فضه على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 169 ح 2 من 15 من أبواب المستحقين للزكاة .