تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
شرح
فقال : ( يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ) ؟ قال : نعم - إلى أن قال - : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : ( بلى ) قال : قلت : كيف يصنع به ؟ قال : ( يوسع بها على عياله . . . ) ( 1 ) . ولا يخفى أن ما ذكر من الأخبار ظاهر أو صريح في زكاة رأس المال المقصود به التجارة الذي لا يبقى الدراهم من أول السنة إلى آخرها في يده ، أما الأول فلقوله : ( وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها ) أي يجعل الدراهم موردا للمعاملة ( فتغيب عنه الأشهر ) أي يأخذ متاعا للانتفاع ببيعه ثانيا ، وكذا خبر سماعة ، لقوله : ( يعمل بها . . . ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله ) . وكذا الرابع ، لقوله : ( يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ) . وكذا الثالث بقرينة الصدر أي قوله : ( إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم ) . والمفروض أن الحكم يكون في مورد عدم وجوب الزكاة عليه ، بل الظاهر من نفس القضية أنه يعمل بذلك لإنفاق عائلته ، وأما لو كان له عمل واف - مثلا -
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة .