تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
شرح
سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة . قال : ( فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شئ قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف ولا يأكل هو منه ، فإنه رب فقير هو أسرف من غني ) . فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : ( إن الغني ينفق مما أوتي ، والفقير ينفق في غير ما أوتي ) ( 1 ) . ومنها رواية أبي خديجة ، وفيها : ( الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم ) ( 2 ) . ومنها خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 167 ح 2 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المصدر : ص 168 ح 6 .