شرح
كما اعترف به في السرائر ، والإجماع عليه منقول عن
التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع وغير ذلك ، بل يمكن
تحصيل الإجماع عليه ( 1 ) . انتهى ملخصا .
ويدل عليه غير واحد من النصوص التي منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال :
( خمسة لا يعطون من الزكاة شئ : الأب والأم
والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون
له ) ( 2 ) .
المؤيد ذلك بمرفوع العدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
( خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان
والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على نفقتهم ) ( 3 ) .
ودلالة ذلك الصحيح كسنده واضحة ، إنما الإشكال في مفاد التعليل ففيه
وجوه :
الأول : أن يكون المقصود أنهم لا يكونون فقراء ، لتأمين معاشهم بواسطة
إنفاق المنفق .
لكن هذا خلاف الظاهر قطعا ، من جهة أن صرف اللزوم والإنفاق لا يوجب
في كثير من الموارد رفع الفقر ، فإنه قد يكون المالك بنفسه فقيرا غير قادر على نفقة
عياله بتمامها وقد يكون للعيال من يجب نفقته عليهم - كالوالدين للمرأة وكالزوجة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 395 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) المصدر : ص 166 ح 4 .