تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
شرح
كما اعترف به في السرائر ، والإجماع عليه منقول عن التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع وغير ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ( 1 ) . انتهى ملخصا . ويدل عليه غير واحد من النصوص التي منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( خمسة لا يعطون من الزكاة شئ : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون له ) ( 2 ) . المؤيد ذلك بمرفوع العدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على نفقتهم ) ( 3 ) . ودلالة ذلك الصحيح كسنده واضحة ، إنما الإشكال في مفاد التعليل ففيه وجوه : الأول : أن يكون المقصود أنهم لا يكونون فقراء ، لتأمين معاشهم بواسطة إنفاق المنفق . لكن هذا خلاف الظاهر قطعا ، من جهة أن صرف اللزوم والإنفاق لا يوجب في كثير من الموارد رفع الفقر ، فإنه قد يكون المالك بنفسه فقيرا غير قادر على نفقة عياله بتمامها وقد يكون للعيال من يجب نفقته عليهم - كالوالدين للمرأة وكالزوجة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 395 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) المصدر : ص 166 ح 4 .