تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
شرح
وثالثا بأن مقتضى ذلك أن لا يجوز له صرف الزكاة في من لزمه قهرا : من إخوانه وأخواته الصغار الذين هم ألزم وألصق به من الجد والجدة والأولاد الكبار الذين هم ذوو الأولاد ، ولا يلتزم بذلك أحد . ورابعا بأنه لا يناسب ما في خبر إسحاق بن عمار المعتبر ( فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي ) ( 1 ) ، فإنه صريح في السؤال عن اللزوم الشرعي الذي ليس إلا وجوب النفقة ، وكذا لا يناسب التعليل الواقع في المرفوع ( لأنه يجبر على النفقة عليهم ) . وخامسا بأن غاية ما يمكن أن يقال : احتمال ذلك ، فلا دليل على الإطلاق في التعليل ، ولا إطلاق لخبر زيد الشحام ، من جهة أن الاقتصار على الجد والجدة موجب للظهور في أنه عليه السلام ليس بصدد بيان عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة ، بل يكون بصدد بيان الموضوع للحكم المفروض عند السائل والواضح لديه ، ولعلهم كانوا يعلمون إطلاقه أو تقييده ، مضافا إلى ضعف الخبر جدا بأبي جميلة - مفضل بن صالح - الذي عن الخلاصة : إنه كان يضع الحديث . ومنها : إمكان القول بأن اللزوم شامل للزوم الذاتي فيرجع إلى إطلاق خبر الشحام . وفيه : أن الظاهر من اللزوم هو الفعلي ، ومع الشك لا إطلاق له كما عرفت . ومنها : أنه على فرض ظهور التعليل في اللزوم الفعلي لا يقتضي التعليل إلا العموم في غير مورد الخمسة المذكورة في الخبر ولا يدل على المفهوم ، فيرجع إلى الإطلاق المذكور . والجواب ما تقدم من عدم إطلاق يرجع إليه فيرجع إلى إطلاق الكتاب والسنة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح 2 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة .