تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
شرح
أيضا ، ومن باب التعليل بالكرامة والإكرام غير المنطبق على الفاسق ، فالشهرة بين القدماء غير معلومة أيضا . هذا بحسب الأقوال . وأما بحسب الدليل فقد يستدل بخبر أبي خديجة ، وفيه : ( وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس ، أعفاء عن المسألة ، لا يسألون أحدا شئ ) ( 1 ) . وفيه أولا : ضعف السند من حيث سند الشيخ إلى ابن فضال ، فراجع . وثانيا : ضعف الدلالة من جهة عدم عطف لفظة ( أعفاء . . . ) بالواو ، المشعر بأنه بدل من قوله عليه السلام ( ليس بهم بأس ) فيكون المقصود كونهم أعفاء . وثالثا : أن الصدر ظاهر في عدم ما يعطى زكاة واجبة ، وإلا لا يجوز صرفه في إنفاق العيال ، بل من المحتمل - الذي لا يأبى ظهوره - كونه واردا في زكاة مال التجارة المستحبة ، فراجع وتأمل . وبخبر داود الصيرفي كما في الجواهر ( 2 ) ، أو الصرمي كما في غيرها وهو الصحيح ، قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شئ ؟ قال : ( لا ) ( 3 ) . ورميه بضعف السند - كما في المستمسك ( 4 ) - غير واضح ، فإن سنده إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 168 ح 6 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) ج 15 ص 390 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 171 ح 1 من ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) ج 9 ص 284 .
الخمس — صفحة 603 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي