تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ولعل الظاهر اعتباره ( * 1 ) .
مسألة : لا يعتبر العدالة في مستحق الزكاة والخمس ( * 2 ) .
شرح
العاشر أنه لا إشكال في الصرف في سبيل الله : من المساجد والقناطر وغيرها . الحادي عشر أنه بعد فرض وجوب الإعراض عنها وإلقائها في البحر لا وجه لجعلها صررا . الثاني عشر أن الألقاء في البحر مع عدم وجود المستحق وعدم مصرف آخر للزكاة تبذير للمال ، فالصرف لنفسه أو للتوسعة على غير الفقراء من المؤمنين متعين ، إذ لا وجه للتبذير . فإن جميع ما ذكر في متن الحديث مما يورث الاطمينان بل القطع بعدم صدوره عن الرضا عليه السلام . وتطويل الكلام في ذلك من باب تحرز الأصحاب عن ذكر مثل تلك الروايات التي ضعفها واضح ولا تناسب شأن الأئمة الذين هم أمناء الله على وحيه وحججه على بريته . وهنا إشكال آخر ، وهو قوله بعد ذلك : ( فإن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا ) فإنه مصادرة بحسب الظاهر ، فإن البحث في أن الزكاة هل تكون لخصوص الشيعة أو لمطلق المسكين مثلا ، فلم يفرض أنها مال الشيعة حتى يعلل بذلك ، ولو فرض أنها للشيعة فمقتضى ذلك : عدم جواز أن يعطي الإمام أو أحد من الشيعة من ماله غيرهم . فذلك الإيراد الثالث عشر . وأعوذ به تعالى من العجب والبطر ، ونسأله الهداية إلى الحق في كل مسألة تقع مورد النظر ، والغفران والرحمة في القبر والحشر . ( * 1 ) لما تقدم من عدم شمول الإطلاق المسوق للإكرام - بالنسبة إلى خير الأنام صلى الله عليه وآله - لغير المؤمن . ( * 2 ) وهو في الخمس أظهر ، إذ لم ينسب اعتبارها إلى أحد . وفي الجواهر : إنه