مسألة : قال في الشرائع : الإيمان معتبر في المستحق على تردد ( 1 ) ( * 2 ) .
شرح
( * 2 ) في الجواهر ما ملخصه أنه :
صرح جماعة باعتباره ( بل لا أجد فيه خلافا
محققا - كما اعترف به بعضهم - بل في الغنية : الإجماع
عليه ) للشغل ، وكون الخمس كرامة ومودة لا
يستحقهما غير المؤمن ، ولأنه عوض عن الزكاة
المعتبر فيها ذلك إجماعا كما في المدارك وغيرها .
وأما منشأ تردد المحقق في الشرائع والنافع فهو
إطلاق الكتاب والسنة ( 2 ) .
والجواب عنه أولا بعدم كونه في مقام بيان جميع الشرائط . وثانيا بالانصراف .
وثالثا بالخروج عنه بما تقدم : من المعاوضة ، وكون الخمس كرامة ، والإجماع
المنقول . أقول : وقد يستدل لاعتبار الإيمان - كما في المستمسك ( 3 ) - بخبر إبراهيم
الأوسي الوارد في كتاب الزكاة ، وفيه بعد فرض عدم معرفة المستحق من الشيعة :
( فانتظر بها سنة ) قال : فإن لم أصب لها أحدا ؟ قال :
( انتظر بها سنتين ) حتى بلغ أربع سنين ، ثم قال له : ( إن
لم تصب بها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر ، فإن
الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا ) ( 4 ) .
وقد يستدل عليه بما في مرسل حماد المعتبر من قوله :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 136 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 115 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ح 8 من ب 5 6 ح 8 من ب 5 أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 153 ح 8 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .