ذلك أيضا بإذن الحاكم ( * 1 ) على نحو لا يكون مخالفا لحرمة المستحق .
وأما إذا وجد المستحق وأخر أداءه لبعض المصالح وكان ذلك
بإحراز الرضا من عدة من المستحقين فكان جائزا ، ففي الضمان
وعدمه إشكال ( * 2 ) .
شرح
باب الانطباق ، وعدم ولا يتهم على الإذن من دون أن يكونوا مالكين بالفعل ،
ويكون ولاية جميع ذلك راجعة إلى الحاكم الشرعي .
وأما الثالث فمنشأه عدم ولاية الشخص ولا الحاكم ، وكانت ولاية الشخص
على الأخذ فيصير ملكا له .
( * 1 ) بناء على ما تقدم من احتمال كون ولاية سهم السادات موكولة إلى الحاكم
من باب النيابة عن الإمام عليه السلام .
لكن قد تقدم دفع ذلك وأن ملاحظة هذا الاحتياط خلاف الاحتياط ، من جهة ملاحظة حرمة آل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان احتياطا من حيث القطع ببراءة الذمة .
( * 2 ) من دلالة غير واحد من الروايات التي منها ما تقدم ( 1 ) - من معتبر محمد
بن مسلم - على الضمان ، وفيه :
" إذا وجد لها موضعها فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن " -
فإذا قلنا بذلك في الزكاة فيقاس الخمس عليها ، خصوصا في مرحلة ا لزيادة ،
كما أشير إليه من أنه يمكن أن يكون الخمس أشمل من الزكاة ، لكن النقيصة منه
ربما تكون مخالفة لدليل المعاوضة ، فيحكم في الخمس بالضمان أيضا .
فهذا الدليل مركب من أمرين : أحدهما الضمان في الزكاة لمثل الدليل
المذكور ، وثنيهما قياس الخمس بها لدليل المعاوضة .
ويمكن أن يستدل للضمان باستصحاب وجوب أداء العين أو البدل في باب
هامش
( 1 ) في ص 591 .