تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
ذلك أيضا بإذن الحاكم ( * 1 ) على نحو لا يكون مخالفا لحرمة المستحق .
وأما إذا وجد المستحق وأخر أداءه لبعض المصالح وكان ذلك بإحراز الرضا من عدة من المستحقين فكان جائزا ، ففي الضمان وعدمه إشكال ( * 2 ) .
شرح
باب الانطباق ، وعدم ولا يتهم على الإذن من دون أن يكونوا مالكين بالفعل ، ويكون ولاية جميع ذلك راجعة إلى الحاكم الشرعي . وأما الثالث فمنشأه عدم ولاية الشخص ولا الحاكم ، وكانت ولاية الشخص على الأخذ فيصير ملكا له . ( * 1 ) بناء على ما تقدم من احتمال كون ولاية سهم السادات موكولة إلى الحاكم من باب النيابة عن الإمام عليه السلام . لكن قد تقدم دفع ذلك وأن ملاحظة هذا الاحتياط خلاف الاحتياط ، من جهة ملاحظة حرمة آل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان احتياطا من حيث القطع ببراءة الذمة . ( * 2 ) من دلالة غير واحد من الروايات التي منها ما تقدم ( 1 ) - من معتبر محمد بن مسلم - على الضمان ، وفيه : " إذا وجد لها موضعها فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن " - فإذا قلنا بذلك في الزكاة فيقاس الخمس عليها ، خصوصا في مرحلة ا لزيادة ، كما أشير إليه من أنه يمكن أن يكون الخمس أشمل من الزكاة ، لكن النقيصة منه ربما تكون مخالفة لدليل المعاوضة ، فيحكم في الخمس بالضمان أيضا . فهذا الدليل مركب من أمرين : أحدهما الضمان في الزكاة لمثل الدليل المذكور ، وثنيهما قياس الخمس بها لدليل المعاوضة . ويمكن أن يستدل للضمان باستصحاب وجوب أداء العين أو البدل في باب
هامش
( 1 ) في ص 591 .
الخمس — صفحة 593 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي