تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
شرح
أبواب المستحقين للزكاة التي منها الصحيح أو الحسن - بإبراهيم - عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : ( إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده . وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ) ( 1 ) . ودلالته بالنسبة إلى الزكاة كادت أن تكون صريحة . وأما بالنسبة إلى الخمس فيمكن الاستدلال به من باب إلقاء الخصوصية ، بل هو ظاهر نفس الخبر ، من جهة ذكر الوصية المشعر بأنه بصدد بيان الكلي لا خصوص مورد الزكاة . مضافا إلى التعليل ، فإنه ليس المقصود من التعليل خروجه من يد شخصه ووقوعه بيد وكيله ، لأن يده يد نفسه عرفا وشرعا ، مع أنه لا ينطبق على مورد الوصية ، وليس المقصود ظاهرا أنه صار مشخصا وخارجا عن كونها في المال بنحو الكلي في المعين ، كما ربما يظهر من خبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام : ( إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 298 ح 1 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .