ولو جعل الجوهر قبل تعلق الخمس حليا أو دراهم - مثلا - مما يزيد
في قيمته ( * 1 ) أو بيع قبل ذلك فربح أو تصرف فيه بذلك - مثلا - أو بالبيع بعد تعلق الخمس فحيث إن كل تلك الفروع الأربعة من كليات باب الخمس
يذكر ذلك إن شاء الله في المسائل المشتركة بين أقسام الخمس ، وهو
الموفق .
شرح
وأما الإخراج من التراب فلا دليل عليه ، وعلى فرض الشك يرجع إلى إطلاق ما
دل على ثبوت الخمس في المعدن .
بل يمكن أن يقال : إن الإخراج ليس شرطا في تعلق الخمس ، فإن الخمس
متعلق بالمعدن بشرط إخراج عشرين دينارا منه ، فإذا أخرج عشرين دينارا
خالصا ومصفى فالخمس في الكل فيجوز الإعطاء من غير المصفى .
بل يمكن أن يقال : إن الخمس متعلق بالمعدن من غير اشتراط ، والاشتراط
بالإخراج والنصاب من حيث وجوب الأداء على المستخرج . فافهم وتأمل .
وقد تحقق من ذلك قرب ما في المتن الذي هو موافق للعروة الوثقى أيضا .
( * 1 ) في الجواهر كما في المدارك :
ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله
دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الآلات
فزادت قيمته اعتبر في الأصل - الذي هو المادة -
الخمس ( 1 ) . انتهى .
وفي المثال مناقشة جدا ، فإن الخروج عن محله للاستفادة منه بجعله دراهم
وحليا كاف في صدق الخروج والإخراج ، إذ ليس المقصود هو الإخراج من تحت
الأرض ، وإن شك في ذلك فيكفي الإطلاق في تعلق الخمس ، والمقصود هو
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 21 .