تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ولو جعل الجوهر قبل تعلق الخمس حليا أو دراهم - مثلا - مما يزيد في قيمته ( * 1 ) أو بيع قبل ذلك فربح أو تصرف فيه بذلك - مثلا - أو بالبيع بعد تعلق الخمس فحيث إن كل تلك الفروع الأربعة من كليات باب الخمس يذكر ذلك إن شاء الله في المسائل المشتركة بين أقسام الخمس ، وهو الموفق .
شرح
وأما الإخراج من التراب فلا دليل عليه ، وعلى فرض الشك يرجع إلى إطلاق ما دل على ثبوت الخمس في المعدن . بل يمكن أن يقال : إن الإخراج ليس شرطا في تعلق الخمس ، فإن الخمس متعلق بالمعدن بشرط إخراج عشرين دينارا منه ، فإذا أخرج عشرين دينارا خالصا ومصفى فالخمس في الكل فيجوز الإعطاء من غير المصفى . بل يمكن أن يقال : إن الخمس متعلق بالمعدن من غير اشتراط ، والاشتراط بالإخراج والنصاب من حيث وجوب الأداء على المستخرج . فافهم وتأمل . وقد تحقق من ذلك قرب ما في المتن الذي هو موافق للعروة الوثقى أيضا . ( * 1 ) في الجواهر كما في المدارك : ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل - الذي هو المادة - الخمس ( 1 ) . انتهى . وفي المثال مناقشة جدا ، فإن الخروج عن محله للاستفادة منه بجعله دراهم وحليا كاف في صدق الخروج والإخراج ، إذ ليس المقصود هو الإخراج من تحت الأرض ، وإن شك في ذلك فيكفي الإطلاق في تعلق الخمس ، والمقصود هو
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 21 .
الخمس — صفحة 59 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي