تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وكذا إن لم يقصد التملك بل قصد التصرف فيه واقتناءه والاستفادة منه ( * 1 ) . وأما لو أخذه لا بقصد التملك ولا بقصد الاقتناء والتصرف فيه وجعله تحت يده - كما لو كان بقصد الرؤية - ثم وضعه في محله مثلا
شرح
أخرج المعدن من قليل أو كثير . . . - ( 1 ) إلا قوله عليه السلام في خبر عمار : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( في ما يخرج من المعادن . . . ) ( 2 ) . والإخراج ظاهر في الاستناد إلى الفاعل المختار ، وأما الخروج بواسطة الزلزلة أو السيل بل بواسطة الحيوان فلا يطلق عليه الإخراج . وهو مدفوع أولا بصدق الإخراج ولو لم يكن مستندا إلى ذي شعور واختيار ، كما تقدم في صحيح البزنطي المتقدم ( 3 ) . وثانيا يحتمل أن يكون الرواية بصيغة المعلوم الثلاثي اللازم ، المنطبق على المورد . وثالثا أن ذلك من باب الغالب ، وليس في مقام المفهوم من جميع الجهات أي من حيث دخالة عنوان الخروج ومن حيث دخالة كون الخروج مستندا إلى شئ ، لا بنفسه - كفوران النفط مثلا - ومن حيث استناد الإخراج إلى الفاعل المختار ، بحيث يكون ذلك بمنزلة ثلاث قضايا شرطية ذات مفهوم ، كما لا يخفى ، فالمسألة واضحة بحمده تعالى . ( * 1 ) وذلك لصدق الغنيمة عليه ، وإطلاق الخمس في ما خرج من المعدن ولو لم يتملك أصلا ، كما يأتي إن شاء الله ( 4 ) وقد مرت الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 47 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المتقدم في ص 47 . ( 4 ) في الصفحة الآتية .