تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
المعلوم أنه بعد إحراز النصاب المزبور يجب الخمس فيه وفي ما زاد وإن قل ( * 1 ) .
المسألة السادسة : لا يجزي في الخمس إخراج تراب المعدن لجواز نقصانه في الجوهر ، أما لو علم بالاشتمال عليه فالظاهر إجزاؤه ( * 2 ) .
شرح
وثانيا أنه في غيرهما وفيهما يتمشى احتمال ملاحظة نصاب سائر الأجناس الزكوية . والحل ما ذكر ، والله الموفق . ( * 1 ) كما في الجواهر بعين الألفاظ المذكورة في المتن ( 1 ) ، إذ ليس الموضوع للخمس خصوص ما كانت قيمته عشرين دينارا ، بل الموضوع : البالغ للقيمة المذكورة ، فإنه لو كان الموضوع كل عشرين دينارا فالموضوع عام أفراده المبلغ المذكور بحده من غير زيادة ولا نقيصة ، وأما إذا كان لسان الدليل المال البالغ لذلك فهو ظاهر أو صريح في أن الملاك هو الوصول إلى الحد المذكور ، وليس لعدم التجاوز عنه دخل في الحكم ، بل وكذا لو كان مفاده وجوب الخمس في ما يكون عشرين دينارا ، فإن الظاهر منه أن المقصود أنه كان كذلك بحسب الحد الأقل ، بخلاف ما إذا كان لسان الدليل وجوب الخمس في كل عشرين دينارا . نعم ، لفظ البلوغ أظهر في أن الملاك هو الوصول إلى العشرين وليس الشرط عدم الزيادة عليها . ( * 2 ) كما في الجواهر عن المسالك والمدارك ، لكن قد أشكل في ذلك ثم أمر بالتأمل ( 2 ) . ولعل التحقيق أن يقال : إن هنا وجوها ومسألتين : فإنه قد يمكن أن يقال بصدق المعدن على الخليط ، لأن الخليط ذو قيمة ( كما
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 21 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 21 .