المعلوم أنه بعد إحراز النصاب المزبور يجب الخمس فيه وفي ما زاد
وإن قل ( * 1 ) .
المسألة السادسة : لا يجزي في الخمس إخراج تراب المعدن لجواز
نقصانه في الجوهر ، أما لو علم بالاشتمال عليه فالظاهر إجزاؤه ( * 2 ) .
شرح
وثانيا أنه في غيرهما وفيهما يتمشى احتمال ملاحظة نصاب سائر الأجناس
الزكوية . والحل ما ذكر ، والله الموفق .
( * 1 ) كما في الجواهر بعين الألفاظ المذكورة في المتن ( 1 ) ، إذ ليس الموضوع
للخمس خصوص ما كانت قيمته عشرين دينارا ، بل الموضوع : البالغ للقيمة
المذكورة ، فإنه لو كان الموضوع كل عشرين دينارا فالموضوع عام أفراده المبلغ
المذكور بحده من غير زيادة ولا نقيصة ، وأما إذا كان لسان الدليل المال البالغ
لذلك فهو ظاهر أو صريح في أن الملاك هو الوصول إلى الحد المذكور ، وليس لعدم
التجاوز عنه دخل في الحكم ، بل وكذا لو كان مفاده وجوب الخمس في ما يكون
عشرين دينارا ، فإن الظاهر منه أن المقصود أنه كان كذلك بحسب الحد الأقل ،
بخلاف ما إذا كان لسان الدليل وجوب الخمس في كل عشرين دينارا . نعم ، لفظ
البلوغ أظهر في أن الملاك هو الوصول إلى العشرين وليس الشرط عدم الزيادة
عليها .
( * 2 ) كما في الجواهر عن المسالك والمدارك ، لكن قد أشكل في ذلك ثم أمر
بالتأمل ( 2 ) .
ولعل التحقيق أن يقال : إن هنا وجوها ومسألتين :
فإنه قد يمكن أن يقال بصدق المعدن على الخليط ، لأن الخليط ذو قيمة ( كما
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 21 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 21 .