تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
شرح
والنقض باليتامى مردود : أولا باحتمال عدم اعتبار الفقر فيهم أيضا ، وهو محل اختلاف ، كما ربما يجئ إن شاء الله تعالى . وثانيا بأن في ذلك نكات : منها بقاء أموال من آبائهم لا تكفي لغناهم ، فربما يكون ذلك مانعا من إعطائهم الخمس . ومنها توقع الاشتغال بالمشاغل غير المناسبة لهم من سنوات السبع إلى خمس عشر ، وكان ذلك دفعا لذلك . ومنها عدم من يتصدى لهم وربما يصيرون منسيين ، وهذا بخلاف ابن السبيل الذي جاء من بلده مع قلة الاستعداد المالي مثلا وعدم ملاحظة عن الناس لغربته في السفر ، فالدليل المذكور متقن جدا . ولا ينافيه ما ورد في معتبر حماد : ( وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس ) ( 1 ) . ولا ما ورد في الزكاة من أنها لا تحل لغني ( 2 ) . وذلك لما تقدم من أنه ليس الغني واجد المال والفقير فاقده ، بل الأول هو غير المحتاج ولو لم يكن له مال والثاني هو المحتاج ، وابن السبيل محتاج ، مضافا إلى أنه ليس الأول صريحا في أن نصف الخمس جميعه للفقراء ، بل المقصود أن سهم الفقراء بحيث يستغنون به في نصف الخمس ، وذلك بقرينة ما قبله بالنسبة إلى الزكاة ، وهو قوله : ( لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد . . . ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 158 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
الخمس — صفحة 568 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي