تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وأما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن فالظاهر كفاية بلوغ مجموع السهام حد النصاب ( * 1 ) .
المسألة الرابعة : إذا استخرج بحد النصاب من معدنين أو أزيد فالظاهر وجوب الخمس ( * 2 ) . وأولى بذلك ما استخرج من معدن واحد وكان نوعين ( * 3 ) .
شرح
( * 1 ) كما في الجواهر : هو أحوط إن لم يكن أولى ( 1 ) . وهو الذي اختاره قدس سره في العروة الوثقى ( 2 ) . وفي مصباح الفقيه نقل استظهاره من الصحيح المذكور ( 3 ) عن الشيخ الأنصاري قدس سره ( 4 ) . والوجه في ذلك بناء على التحقيق المتقدم أن الوحدة المالكية الأعم من الشخصية والاشتراكية هي القدر المتيقن ، وفي غيره يرجع إلى إطلاق الصحيح وإطلاق دليل الخمس . فافهم وتأمل فإنه لا يخلو عن الدقة . ( * 2 ) كما في الجواهر عن الأستاذ في كشفه تبعا للشهيد في المسالك وسبطه في المدارك قدس الله أسرارهم ( 5 ) . وذلك لما تقدم من أن موضوع الصحيح ( 6 ) هو جنس المعدن ، فيصدق على ما استخرج من معادن متعددة بحد النصاب أنه بلغ عشرين دينارا ، والانصراف إلى المعدن الواحد خلاف الإطلاق ، وقد عرفت أن اعتبار الوحدة في المخرج كاف في رفع غائلة الإطلاق من جميع الجهات . ( * 3 ) قال في الجواهر : إنه لا إشكال في ذلك وإنه يكفي بلوغ المجموع حد النصاب كما صرح بذلك في المنتهى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 20 . ( 2 ) في كتاب الخمس ، الفصل الأول ( 3 ) المتقدم في ص 47 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 113 . ( 5 ) الجواهر : ج 16 ص 20 . ( 6 ) المتقدم في ص 47 . ( 7 ) الجواهر : ج 16 ص 20