تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
الشخص بالاستخراج من المعدن إذا بلغ عشرين دينارا الخمس . ثانيهما : أن قوله ( ما يكون في مثله الزكاة ) يدل على مالكية النصاب ، لأن الذي في مثله الزكاة هو مالكية عشرين دينارا ، لا صرف وجود عشرين في الخارج ولو لم يكن ملكا له . لكن الإنصاف أن ثبوت الانصراف - بحد الظهور في ما ذكر - غير واضح ، لإمكان أن يكون المقصود أن الخارج من المعدن إذا بلغ خروجه عنه إلى حد بلوغ الذهب في ملك المالك إلى النصاب إذا صار ملكا للمستخرج ففي ما ملكه الخمس ، فيكون الخروج إلى الحد المذكور مأخوذا في الحكمين - أي النصاب والخمس - مع اختصاص الخمس بقيد زائد هو الاستخراج بعنوان التملك ، ويكون بلوغ الخارج حد النصاب بمنزلة بلوغ الملك إلى حد النصاب ، لا أن يكون وصف المملوكية مأخوذا في النصاب في المقامين . نعم ، لا ظهور للصحيح ( 1 ) في الإطلاق فيرجع إلى إطلاق دليل الخمس في المعدن ( 2 ) . لكن التحقيق أن يقال - وهو العالم - : إن الأخذ بإطلاق صحيح البزنطي ( 3 ) من حيث إطلاق المعدن وإطلاق الإخراجات وإطلاق المخرج المالك من حيث الوحدة والتعدد - أي الأخذ بالإطلاق في جميع ذلك - مقطوع العدم ، إذ مقتضى ذلك : لغوية النصاب المذكور ، فإن الخارج من جنس المعدن الصادق على المتعدد أيضا بالغ في دار الوجود حد النصاب ، فلا بد من اعتبار وحدة إما في المعدن أو في الإخراجات أو في المخرج ، فنقول : يمكن أن يدعى - بعد اعتبار الوحدة - أنها معتبرة في جانب المالك ، لما تقدم من الأمرين ، فإن إنكار الظهور في
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 47 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 342 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المتقدم في ص 47 .
الخمس — صفحة 52 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي