تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ذلك أو بالاختلاف أو بخروج بعض ذلك بنفسه .
شرح
نعرف لها أيضا وجها يعتد به . فمقتضى إطلاق قوله ( ما أخرج المعدن ) الوارد في السؤال : ثبوت الخمس في الإخراجات المتعددة إذا كان المجموع بالغا إلى النصاب ، فإن شك في ذلك فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس . ( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر : قد يدعى ظهور صحيح البزنطي ( 1 ) في عدم اعتبار ذلك [ أي بلوغ نصيب كل واحد إلى النصاب وكفاية بلوغ المجموع النصاب المذكور ] في المتعددين غير الشركاء أيضا ، وإن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا ( 2 ) . أقول : قد يمكن أن يقال : إن الموضوع في الصحيح المذكور ( ما أخرج المعدن ) ، والظاهر صدق ذلك على المجموع في جميع الصور المذكورة في المتن فيجب الخمس ، وإن شك في ذلك فمقتضى إطلاق باقي أدلة ثبوت الخمس في المعدن هو الخمس أيضا ، والقدر المتيقن الخارج من الأدلة المذكورة ما إذا لم يكن المجموع بالغا حد النصاب فيؤخذ بدليل الخمس في غيره . وقد يرد ذلك بانصراف الصحيح ( 3 ) إلى بلوغ ما يملكه المستخرج حد النصاب . ووجه الانصراف أمران : أحدهما : أن موضوع الخمس هو فائدة كل شخص بحسب الدليل وبحسب الاعتبار ، والظاهر أن موضوع الخمس هو بعينه موضوع النصاب ، والاختلاف بين الموضوعين خلاف ما هو الظاهر جدا ، فيصير معنى الصحيح ( 4 ) أن في كل ما ملكه
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 47 . ( 2 ) المتقدم في ص 47 . ( 3 ) المتقدم في ص 47 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 20 .
الخمس — صفحة 51 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي