ذلك أو بالاختلاف أو بخروج بعض ذلك بنفسه .
شرح
نعرف لها أيضا وجها يعتد به .
فمقتضى إطلاق قوله ( ما أخرج المعدن ) الوارد في السؤال : ثبوت الخمس
في الإخراجات المتعددة إذا كان المجموع بالغا إلى النصاب ، فإن شك في ذلك
فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس .
( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر :
قد يدعى ظهور صحيح البزنطي ( 1 ) في عدم اعتبار
ذلك [ أي بلوغ نصيب كل واحد إلى النصاب وكفاية
بلوغ المجموع النصاب المذكور ] في المتعددين غير
الشركاء أيضا ، وإن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا ( 2 ) .
أقول : قد يمكن أن يقال : إن الموضوع في الصحيح المذكور ( ما أخرج
المعدن ) ، والظاهر صدق ذلك على المجموع في جميع الصور المذكورة في المتن
فيجب الخمس ، وإن شك في ذلك فمقتضى إطلاق باقي أدلة ثبوت الخمس في
المعدن هو الخمس أيضا ، والقدر المتيقن الخارج من الأدلة المذكورة ما إذا لم
يكن المجموع بالغا حد النصاب فيؤخذ بدليل الخمس في غيره .
وقد يرد ذلك بانصراف الصحيح ( 3 ) إلى بلوغ ما يملكه المستخرج حد
النصاب .
ووجه الانصراف أمران :
أحدهما : أن موضوع الخمس هو فائدة كل شخص بحسب الدليل وبحسب
الاعتبار ، والظاهر أن موضوع الخمس هو بعينه موضوع النصاب ، والاختلاف بين
الموضوعين خلاف ما هو الظاهر جدا ، فيصير معنى الصحيح ( 4 ) أن في كل ما ملكه
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 47 .
( 2 ) المتقدم في ص 47 .
( 3 ) المتقدم في ص 47 .
( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 20 .