تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
الذهب والفضة إلا إذا صارا مسكوكين ، فدلالته على المطلوب قطعي . وليس في البين ما يعارضه إلا أمران : الأول : الإجماع الذي تقدم نقله عن الشيخ قدس سره ( 1 ) في الخلاف المؤيد بما تقدم ( 2 ) من الدروس من نسبته إلى الأكثر . وهو موهون بأمور : منها : اختيار ناقله الشيخ قدس سره خلافه في ما نسب إلى نهايته ومبسوطه . ومنها : عدم صراحة كلامه في الإجماع ، كما في الجواهر ( 3 ) . ومنها : أن المظنون أن منشأ النسبة إلى الأصحاب : عدم ذكرهم النصاب لا التصريح بعدمه ، كما يشعر بذلك جعل أحد الأقوال في المسألة استثناء المؤونة أي استثنوا المؤونة من دون ذكر اعتبار النصاب . ومنها : أنه على فرض إجماع القدماء فليس ذلك على الظاهر من باب الإعراض عن صحيح البزنطي ، بل من باب عدم العثور عليه ، ولذا لم يذكره الصدوق والكليني وقد عثر عليه الشيخ قدس سره وأفتى به بعد ذلك . الثاني : خبر محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : ( إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) ( 4 ) . والتمسك به أيضا موهون بأمور :
هامش
( 1 ) في ص 46 و 47 . ( 2 ) في ص 46 و 47 . ( 3 ) ج 16 ص 19 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 48 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي