تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
مسألة : الظاهر اختصاص نصف الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه بنو مطلب ( * 1 ) ،
شرح
المعروف بذلك ، كما لا يخفى . ( * 1 ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار وغيره ، بل لم يعرف خلاف إلا ما حكي عن الإسكافي والمفيد في الغرية كما في الجواهر ( 1 ) . وعمدة وجه الاشتراك بين الطائفتين موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ) . ثم قال : ( إن الرجل إذا لم يجد شئ حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شئ ويكون ممن يحل له الميتة ) ( 2 ) . والجواب عنه تارة بالحمل على التقية ، وأخرى بالحمل على العطف التفسيري - الذي مفاده أن الهاشمي الذي هو المطلبي والمقصود منه عبد المطلبي ، وحذف العبد في النسبة لا بأس به في اصطلاح العرب ، والمقصود بيان أن الهاشمي منحصر في بني عبد المطلب - مدفوع : أما الأول فلأن أصل الخبر وارد في الطعن على خلفاء الجور ، لقوله ( لو كان العدل ) ، وإعطاء الخمس لبني هاشم خلاف ما هم عليه من منع ذي القربى سهمهم
هامش
( 1 ) ج 16 ص 107 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 191 الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة .
الخمس — صفحة 504 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي