مسألة : الظاهر اختصاص نصف الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه
بنو مطلب ( * 1 ) ،
شرح
المعروف بذلك ، كما لا يخفى .
( * 1 ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار وغيره ،
بل لم يعرف خلاف إلا ما حكي عن الإسكافي والمفيد في الغرية كما في
الجواهر ( 1 ) .
وعمدة وجه الاشتراك بين الطائفتين موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث :
( إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي
إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سعتهم ) .
ثم قال : ( إن الرجل إذا لم يجد شئ حلت له
الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شئ
ويكون ممن يحل له الميتة ) ( 2 ) .
والجواب عنه تارة بالحمل على التقية ، وأخرى بالحمل على العطف
التفسيري - الذي مفاده أن الهاشمي الذي هو المطلبي والمقصود منه عبد المطلبي ،
وحذف العبد في النسبة لا بأس به في اصطلاح العرب ، والمقصود بيان أن الهاشمي
منحصر في بني عبد المطلب - مدفوع :
أما الأول فلأن أصل الخبر وارد في الطعن على خلفاء الجور ، لقوله ( لو كان
العدل ) ، وإعطاء الخمس لبني هاشم خلاف ما هم عليه من منع ذي القربى سهمهم
هامش
( 1 ) ج 16 ص 107 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 191 الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة .