شرح
أقول : وهو الظاهر من خبر النيشابوري : فوقع ( لي منه الخمس ) ( 1 ) ، وخبر أبي
علي بن راشد ، وفيه :
وأي شئ حقه ؟ فقال : ( يجب عليهم الخمس ) ( 2 ) .
والمكاتبة :
( فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى
وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو
بعد حين ) ( 3 ) .
وخبر ابن سنان :
( ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج
على الناس ) ( 4 ) .
ومرسل الصدوق الوارد في المال المختلط ( ايتني خمسه ) ، ( 5 ) وصحيح ربعي ،
وفيه : ( ويأخذ خمسه ) إلى أن قال :
( وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله ) ( 6 ) .
وفي مرسل حماد المعتبر :
( يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن
جعله الله له ) ( 7 ) .
وفي صحيح البزنطي قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) المصدر : ح 3 .
( 3 ) المصدر : ص 349 ح 5 .
( 4 ) المصدر : ص 351 ح 8 .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10 .
( 6 ) المصدر : ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .