تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
أقول : وهو الظاهر من خبر النيشابوري : فوقع ( لي منه الخمس ) ( 1 ) ، وخبر أبي علي بن راشد ، وفيه : وأي شئ حقه ؟ فقال : ( يجب عليهم الخمس ) ( 2 ) . والمكاتبة : ( فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ) ( 3 ) . وخبر ابن سنان : ( ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ) ( 4 ) . ومرسل الصدوق الوارد في المال المختلط ( ايتني خمسه ) ، ( 5 ) وصحيح ربعي ، وفيه : ( ويأخذ خمسه ) إلى أن قال : ( وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله ) ( 6 ) . وفي مرسل حماد المعتبر : ( يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ) ( 7 ) . وفي صحيح البزنطي قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ح 3 . ( 3 ) المصدر : ص 349 ح 5 . ( 4 ) المصدر : ص 351 ح 8 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10 . ( 6 ) المصدر : ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .