تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
ومنها : كون آية الزكاة باللسان الوارد في الخمس مع وضوح كونه لبيان المصرف . ومنها : عوضية الخمس عن الزكاة . ومنها : أن التقسيم بالسوية بين الأصناف ثم بين أفراد كل صنف مناف لما هو واضح من الاشتراط بالاحتياج ولو من جهة البعد عن الوطن ، وأما إعطاء كل واحد من أفراد الأصناف ما يحتاج إليه فقد يقصر الخمس عن ذلك ، وأما التقسيم بنسبة الاحتياج فهو بعيد عن درك المكلفين . ومنها : أن الملكية الإشاعية - بأن يكون المالك لدرهم واحد ملأين من الأشخاص والأصناف - غير معهودة عند العرف والعقلاء . ومنها : أن مقتضى المناسبة العرفية أن مستحق الأسهم الثلاثة صنف واحد وهم المحتاجون . وكل ذلك إن لم يكن موجبا للظهور في المصرفية فلا أقل من عدم انعقاد ظهور لها في البسط والاستيعاب ، والقدر المتيقن هو الصرف في الطبقات الثلاثة في الجملة ، والتقييد بالبسط والاستيعاب غير معلوم مرفوع بالبراءة ، فإن أصل الاختصاص ولو بنحو المصرفية وتخير الإعطاء إليه أو غيره - ممن لا يكون خارجا عن الطبقات الثلاثة - مسلم ، وكونه بنحو التعين والبسط والاستيعاب مشكوك مرفوع بالبراءة الشرعية والعقلية . وهنا إيرادات ربما تختلج بالبال : منها : أن ذلك مناف لظاهر خبر حماد ، وفيه : ( فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف