شرح
ومنها : كون آية الزكاة باللسان الوارد في الخمس مع وضوح كونه لبيان
المصرف .
ومنها : عوضية الخمس عن الزكاة .
ومنها : أن التقسيم بالسوية بين الأصناف ثم بين أفراد كل صنف مناف لما هو
واضح من الاشتراط بالاحتياج ولو من جهة البعد عن الوطن ، وأما إعطاء كل
واحد من أفراد الأصناف ما يحتاج إليه فقد يقصر الخمس عن ذلك ، وأما التقسيم
بنسبة الاحتياج فهو بعيد عن درك المكلفين .
ومنها : أن الملكية الإشاعية - بأن يكون المالك لدرهم واحد ملأين من
الأشخاص والأصناف - غير معهودة عند العرف والعقلاء .
ومنها : أن مقتضى المناسبة العرفية أن مستحق الأسهم الثلاثة صنف واحد وهم
المحتاجون .
وكل ذلك إن لم يكن موجبا للظهور في المصرفية فلا أقل من عدم انعقاد
ظهور لها في البسط والاستيعاب ، والقدر المتيقن هو الصرف في الطبقات الثلاثة
في الجملة ، والتقييد بالبسط والاستيعاب غير معلوم مرفوع بالبراءة ، فإن أصل
الاختصاص ولو بنحو المصرفية وتخير الإعطاء إليه أو غيره - ممن لا يكون
خارجا عن الطبقات الثلاثة - مسلم ، وكونه بنحو التعين والبسط والاستيعاب
مشكوك مرفوع بالبراءة الشرعية والعقلية .
وهنا إيرادات ربما تختلج بالبال :
منها : أن ذلك مناف لظاهر خبر حماد ، وفيه :
( فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء
سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف