تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
والسعة ) ( 1 ) . ولما في خبر النعماني : ( ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ) ( 2 ) . فإن ذلك كالصريح في التقسيم بين الأصناف . والجواب عن ذلك بوجوه على سبيل منع الخلو : إما الحمل على المصرفية ، فسهم لمساكينهم أي يكون المساكين مصرفا ، والمقصود من القسمة : عدم الاختصاص بصنف خاص ، فالقسمة بالنسبة إلى مجموع الخمس المصروف فيهم . والذي يوجب سقوط الظهور في المرسل اشتمال صدره على التسهيم في باب الزكاة مع وضوح كون ذلك للمصرف ، وهو قوله عليه السلام : ( فوجهه في الجهة التي وجها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين ) - إلى أن قال - : ( ثمانية أسهم ، يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ) ( 3 ) . وتقيد التقسيم بينهم بالكتاب والسنة على نسخة ، وإما الحمل على أن التقسيم حاصل قهرا عند فرض جمع الخمس عند الإمام أو الرسول عليهما الصلاة والسلام ، وإما على استحباب التقسيم في الصورة المذكورة ، وإما على وجوب التقسيم في الصورة المذكورة بمقدار لا يلزم منه الحرج . وجميع ذلك خارج عن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 360 ح 12 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة .