تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وهنا مسائل
المسألة الأولى : الظاهر اعتبار النصاب في المعدن وهو عشرون دينارا ( * 1 ) .
شرح
الاحتمال الثاني : ما في الجواهر عن الشهيد الثاني في الروضة والمسالك من أن : المعدن : ما استخرج من الأرض مما كانت أصله ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به . وذكر في ضمن الأمثلة حجارة الرحى وطين الغسل والجص ( 1 ) . ومقتضى ذلك عدم أخذ قيد الخروج عن الحقيقة الأرضية فيه عرفا . وهو أيضا غير واضح ، فإن صرف الامتياز ككون التراب أحمر مثلا أو أبيض لا يوجب صدق عنوان المعدن عليه ، فصدق المعدن عليه معلوم العدم أو مشكوك ، فيرجع إلى ما يقتضيه الدليل في مطلق الفائدة . ( * 1 ) كما عن الشيخ قدس سره في نهايته ومبسوطه وعن ابن حمزة في الوسيلة ، ووافقهما جماعة من المتأخرين ( 2 ) . بل في الجواهر : أن في المدارك نسبته إلى عامة المتأخرين وأن في الرياض أنها كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع حقيقة . خلافا لما عن الشيخ في صريح الخلاف والسرائر وظاهر غيرهما - بل في الدروس نسبته إلى الأكثر - من عدم اعتبار النصاب في المعدن أصلا ، بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه ،
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 16 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 18 .