وهنا مسائل
المسألة الأولى :
الظاهر اعتبار النصاب في المعدن وهو عشرون دينارا ( * 1 ) .
شرح
الاحتمال الثاني : ما في الجواهر عن الشهيد الثاني في الروضة والمسالك من أن :
المعدن : ما استخرج من الأرض مما كانت أصله ،
ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به . وذكر في
ضمن الأمثلة حجارة الرحى وطين الغسل والجص ( 1 ) .
ومقتضى ذلك عدم أخذ قيد الخروج عن الحقيقة الأرضية فيه عرفا .
وهو أيضا غير واضح ، فإن صرف الامتياز ككون التراب أحمر مثلا أو أبيض
لا يوجب صدق عنوان المعدن عليه ، فصدق المعدن عليه معلوم العدم أو مشكوك ،
فيرجع إلى ما يقتضيه الدليل في مطلق الفائدة .
( * 1 ) كما عن الشيخ قدس سره في نهايته ومبسوطه وعن ابن حمزة في الوسيلة ،
ووافقهما جماعة من المتأخرين ( 2 ) .
بل في الجواهر :
أن في المدارك نسبته إلى عامة المتأخرين وأن
في الرياض أنها كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع
حقيقة .
خلافا لما عن الشيخ في صريح الخلاف والسرائر
وظاهر غيرهما - بل في الدروس نسبته إلى الأكثر - من
عدم اعتبار النصاب في المعدن أصلا ، بل في ظاهر
الأول أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه ،
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 16 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 18 .