تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
مسألة : الأشهر ( * 1 ) أنه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا شئ من الخمس ( * 2 ) .
شرح
قبض ما انطبق عليه ولم يقبض لا بنفسه عليه السلام ولا بوكيله ، مع أن قوله عليه السلام ( بسبب الإمامة ) ليس بحسب الظاهر ما يكون أصل حدوث ملكيته له بحسب الإمامة ( لوضوح أنه لو نذر أحد لأبي جعفر عليه السلام شئ من باب أنه إمام وأقبضه يكون ملكا له ويرثه وارثه ، وكذا لو وهبه وكان وصف الإمامة من الجهات التعليلية ) بل لعل الظاهر ما كان عنوان الإمام حدوثا وبقاء موضوعا للملكية ، وذلك لا ينطبق على المقبوض أو يكون مشكوك الانطباق ، فلا يشمله الدليل ، مع أنه لعله من الواضحات ، إذ لم يعهد من الإمام الذي بعد الماضي أخذ الأموال من الوراث ، كما لا يخفى . هذا كله بالنسبة إلى الإمام عليه السلام ، ولا جدوى فيه بالنسبة إلى أعمال المكلفين في هذا العصر إلا من باب قياس الفقيه بالإمام عليه السلام ، ولعل ذلك يكون مفيدا في ما يرجع إلى الفقيه ويأتي إن شاء الله تعالى وبعونه عز وجل . ( * 1 ) كما في الجواهر ( 1 ) . ( * 2 ) قال قدس سره في الجواهر إنه عليه عامة الأصحاب كما في الرياض ، عدا المرتضى ، ونسب إلى ابن حمزة لكن هو في وسيلته موافق للمشهور ، وتبعه صاحب الحدائق ولقد أطال الكلام في إثبات أن النسبة من ناحية الأم كافية في جواز أخذ الخمس وحرمة الزكاة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 90 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 90 - 91 .